حكم أكل الضبع

29-01-2008

السؤال 89827

ما حكم أكل لحم الضبعة؟ مع ذكر الدليل؟

ملخص الجواب:

اختلف أهل العلم في حكم أكل الضبع على قولين: القول الأول: التحريم وهو قول الحنفية والقول الثاني: الحل والإباحة وهو قول أكثر العلماء. وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بإباحة أكل الضبع.

الجواب

الحمد لله.

اختلف أهل العلم في حكم أكل الضبع ، على قولين:

وعن خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ، فقال: أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟! وَسَأَلْتُهُ عَنْ الذِّئْبِ فَقَالَ: أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟! رواه الترمذي (1792) . غير أنه حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به، قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .

واستدلوا على ذلك بما جاء عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ . قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ . رواه الترمذي (851) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2494).

وأجابوا عن أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بجوابين:

  1.  قالوا بتخصيص الضبع من عموم حديث تحريم كل ذي ناب من السباع، ودليل التخصيص هو حديث جابر رضي الله عنه، فيحرم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع .

  2.  وأجاب بعضهم بأن الضبع لا يشمله حديث التحريم أصلا ؛ لأنه ليس من السباع العادية .

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/136):
" إنما حرم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها: كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا " انتهى .

وقد ذكر هذين الجوابين الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/568) .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بإباحة أكل الضبع . انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/185) . وكذا اختاره الشيخ صالح الفوزان في كتابه: "الملخص الفقهي" (2/747) .
 

وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: 351642، 172564، 70320، 138842، 10498، 146155.

والله أعلم .

الأطعمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب