هل يأخذ التعويض من شركة التأمين ؟

18-09-2006

السؤال 91435

تعرضت لحادث مرور أثناء ركوبي لسيارة أجرة ، حيث انقلبت بنا عدة مرات ، فتعرضتُ لكسر على مستوى العمود الفقري مما أدى ذلك إلى الإعاقة النصفية ( الرجلين ) الدائمة ، وكما جرت العادة عندنا في الجزائر فإن شركة تأمين سيارة الأجرة تدفع للشخص المتضرر قيمة محددة من المال نظير هذا الضرر ، ويكون موزعا إلى قسمين : قسم للمتضرر ، وقسم ثاني للشخص الذي يتكفل به ويساعده في دفع كرسيه المتحرك ، فما حكم هذا التعويض ؟ وما حكم القسم الثاني من التعويض للشخص المساعد ؟  وما حكم راتبي الشهري الذي أتقاضاه من شركة التأمين هذه - لأنني أصبحت في إجازة مرضية طويلة ، والشركة هي الملزمة بدفع الراتب الشهري الذي كنت أتقاضاه لمَّا كنت أستاذاً ، وهل يجوز لي أن أدفع أعباء المحامي - الذي وضعته ليساعدني في الأمور الإدارية قبل علمي بالحكم الشرعي - من هذا التعويض ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

عقود التأمين التجاري جميعها من العقود المحرَّمة ، وهي تشتمل على الميسر ، والغرر ، وقد بيَّنا حرمة الاشتراك الاختياري فيها في جوابي السؤالين ( 8889 ) و ( 39474 ) .

ثانياً :

الأصل أن الذي ارتكب الحادث هو الذي يتحمل الضرر الناتج عنه ، ويدفع هو التعويضات .

فإن كان قد تعاقد مع شركة تأمين لتتحمل هي الضرر ، فلا حرج على صاحب الحق أن يأخذ حقه وتعويضه كاملاً من شركة التأمين ، ولا علاقة لصاحب الحق بتحريم المعاملة بين من ارتكب الحادث وشركة التأمين ، فله أن يأخذ حقه من كل من التزم به ، وقد التزمت شركة التأمين بدفع هذا الحق .

وقد سبق في جواب السؤال (70318) فتوى الشيخ ابن جبرين بجواز ذلك .

وعليه :

فلا حرج عليك في أخذ قيمة الأضرار – ولو كانت شهرية – من شركة التأمين ، وكذا أجرة المرافق والمعاون لك .

ونسأل الله لك الشفاء ، والأجر على مصيبتك ، والثواب في الآخرة .

والله أعلم .

التأمين
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب