الحمد لله.
لا يجوز أخذ هذا المال لأنه هدية في مقابل القرض ، فتحرم .
وبيان ذلك أن إيداع المال في البنك يعتبر قرضا ، فلا يجوز اشتراط زيادة فيه ، كما لا تجوز هدية المقترض للمقرض ، في مدة القرض ، ما لم تكن بينهما عادة سابقة بذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/211) : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده , فهو حرام , بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك , أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ....
وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها , أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها , أو على أن يهدي له هدية , أو يعمل له عملا , كان أبلغ في التحريم .
وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء [أي قبل سداد القرض] : لم يقبله , ولم يجز قبوله , إلا أن يكافئه , أو يحسبه من دينه , إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض ; لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سمّاك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقوّمه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما , فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة دراهم .
وعن زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب : إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق . فقال : إنك تأتي أرضا فاش فيها الربا , فإن أقرضت رجلا قرضا , فأتاك بقرضك ومعه هدية , فاقبض قرضك , واردد عليه هديته . رواه الأثرم . وروى البخاري عن أبي بردة قال : قدمت المدينة , فلقيت عبد الله بن سلام . وذكر حديثا . وفيه : ثم قال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش , فإذا كان لك على رجل دين , فأهدى إليك حمل تبن , أو حمل شعير , أو حمل قتّ ( علف للبهائم ) , فلا تأخذه , فإنه ربا .
قال ابن أبي موسى : ولو أقرضه قرضا , ثم استعمله عملا , لم يكن يستعمله مثله قبل القرض , كان قرضا جر منفعة . ولو استضاف غريمه , ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك , حسب له ما أكله " انتهى باختصار .
والله أعلم .