هل على حارس الحدود كفارة إذا قتل أحد المهربين؟
هل على رجل حرس الحدود كفارة صيام شهرين إذا ما قتل أحد المهربين أثناء تبادل لإطلاق النار ؟
الجواب
الحمد لله.
لا شيء عليه ، لا كفارة ، ولا دية ، لأنه قتله دفعاً لشره ، ودفاعاً عن النفس .
قال ابن قدامة في المغني (9/152) : " وكل من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه , فحكمه
ما ذكرنا فيمن دخل منزله , في دفعهم بأسهل ما يمكن دفعهم به , فإن كان بينه وبينهم
نهر كبير , أو خندق , أو حصن لا يقدرون على اقتحامه , فليس له رميهم , وإن لم يمكن
إلا بقتالهم , فله قتالهم وقتلهم . قال أحمد , في اللصوص يريدون نفسك ومالك :
قاتلهم تمنع نفسك ومالك . وقال عطاء , في المحرم يلقى اللصوص , قال : يقاتلهم أشد
القتال . وقال ابن سيرين : ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما , إلا أن
يجبن . وقال الصلت بن طريف : قلت للحسن : إني أخرج في هذه الوجوه , أخوف شيء عندي
يلقاني المصلون يعرضون لي في مالي , فإن كففت يدي ذهبوا بمالي , وإن قاتلت المصلي
ففيه ما قد علمت ؟ قال : أي بني , من عرض لك في مالك , فإن قتلته فإلى النار , وإن
قتلك فشهيد . ونحو ذلك عن أنس والشعبي والنخعي . وقال أحمد في امرأة أرادها رجل على
نفسها , فقتلته لتحصن نفسها , فقال : إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها , فقتلته
لتدفع عن نفسها , فلا شيء عليها . وذكر حديثا يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن
عبيد بن عمير أن رجلا أضاف ناسا من هذيل , فأراد امرأة على نفسها , فرمته بحجر
فقتلته , فقال عمر : والله لا يودى أبدا (أي ليس له دية) . ولأنه إذا جاز الدفع عن
ماله الذي يجوز بذله وإباحته , فدفع المرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة التي لا
تباح بحال أولى " انتهى .
وقال المرداوي في الإنصاف (6/243) : " ومن صال عليه آدمي , أو غيره . فقتله دفعا عن
نفسه : لم يضمنه . هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب" انتهى .