الحمد لله.
إذا كان الأمر كما ذكرت ، فصلاتك صحيحة ، والحمد لله .
وبيان ذلك أن من فاته الركوع مع الإمام ، لمثل ما ذكرت من اللبس ، فعليه أن يأتي به ثم يتابع إمامه ، ويغتفر حينئذ تأخره عن الإمام ، فإذا لم يأت به ، لغت الركعة ، ولزمه أن يأتي بها بعد سلام الإمام ، وقد فعلتَ ذلك .
قال في "كشاف القناع" (1/466) : " وإن تخلف المأموم عن إمامه بركن لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام ونحوه ، يفعله ويلحقه وجوبا ; لأنه أمكنه استدراكه من غير محذور فلزمه ، وتصح الركعة ، فيعتد بها ، وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه من فعل ذلك فلا تصح الركعة بل تلغى لفوات ركنها " انتهى بتصرف .
والله أعلم .