ما هو النوع من الموسيقى الذي يجوز للمراة أن ترقص عليه ( في حفلات الزواج وبين النساء فقط ) ؟ هل هو الموسيقى الإسلامية فقط ؟ بالضرب على الطبول ( الدفوف ) ؟ ما هي الكلمات المباحة في الغناء ؟.
الحمد لله.
أولاً :
أما الموسيقى وحكمها فقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم ( 5011 ) وقد بينا هناك أن آلات الطرب والمعازف يحرم اتخاذها ، وهنا نبين بعض الذي يجوز للنساء دون غيرهن .
ثانياً :
يجوز للمرأة أن تضرب بالدف وأن تغني الغناء المباح في المناسبات المباحة كالأعياد والأفراح وما أشبه ذلك .
قال الشيخ الألباني – رحمه الله تعالى - :
ويجوز له – أي للعريس – أن يسمح للنساء بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط ، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور . . . - ثم ذكر الشيخ الأدلة على ذلك - .
" آداب الزفاف " ( ص 93 ) .
والأدلة التي ذكرها الشيخ هي :
عن الربيع بنت معوذ قالت : " دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين " .
رواه البخاري ( 3700 ) .
عن عائشة : أنها زفت امرأةً إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو " .
رواه البخاري ( 4765 ) .
عن أبي إسحاق قال : سمعت عامر بن سعد البجلي يقول : " شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس وإذا غناء فقلت لهما في ذلك فقالا إنه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت في غير نياحة ".
رواه البيهقي (14469 ) .
عن محمد بن حاطب الجمحي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت " . رواه الترمذي ( 1008 ) والنسائي ( 3316 ) وابن ماجه ( 1886 ) .
والحديث : حسنه الألباني في " آداب الزفاف " ( ص 96 ) .
هذا ما يباح للنساء فعله في الأعراس من الغناء والمباح لهن من المعازف هو فقط الدف دون غيره ، كالطبل، والفرق بينهما : أن الطبل مختوم من الوجهين ، بخلاف الدف وهو ما كان مفتوحاً من جهة مختوماً من الأخرى .
قالت اللجنة الدائمة :
أما الطبل ونحوه من آلات الطرب : فلا يجوز استعماله مع هذه الأناشيد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك .
" فتوى رقم 3259 " تاريخ 13 / 10 / 1400 هـ
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس بل يكتفى بالدف خاصة .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 185 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
المختوم من الوجهين يسمى ( الطبل ) وهو غير جائز ؛ لأنه من آلات العزف ، والمعازف كلها حرام إلا ما دلَّ الدليل على حلِّه وهو الدف حال أيام العرس .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 186 ) .
ثالثاً :
وأما الرقص : فلا يجوز أمام الرجال الأجانب ولا المحارم ولا أمام النساء لما في ذلك من الفتنة المحرمة التي قد تُطغي القلوب من خلال التكسر والتمايل والتثني في البدن ، ومن المعروف أن النساء قد تقع شهوة بعضهن لبعض ، وإن لم يكن ذلك فلا مأمن من إحداهن أن ترجع إلى رجال بيتها فتصف لهم ما رأت من حسن الراقصة ورقتها وجمالها فتوقع ذلك في قلوب الرجال وتكون سبباً لمفسدة عظيمة لا يؤمن شرها ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه و سلم عن مثل هذا .
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " . رواه البخاري ( 4839 ) .
وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم أول الأمر للخنثى أن يدخل على النساء فلما رأى منه أنه يصف النساء وينشر أسرارهن منعه من ذلك .
عن أم سلمة رضي الله عنها : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية : يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة غيلان ثم ذكر وصفها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يدخلن هؤلاء عليكن " . رواه البخاري ( 3980 ) ومسلم ( 4048 ) .
ثم إن تكسر المرأة وتمايلها من العورة التي لا يجوز لها أن تظهرها إلا لزوجها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
الرقص مكروه في الأصل ، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية ، أو كان تقليداً للكافرات : صار حراماً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " ، مع أنه أحياناً تحصل به الفتنة ، قد تكون الراقصة امرأة رشيقة جميلة شابة فتفتن النساء ، فحتى إن كان في وسط النساء حصل من النساء أفعال تدل على أنهن افتتنَّ بها ، وما كان سبباً للفتنة فإنه يُنهى عنه .
" لقاء الباب المفتوح " ( س 1085 ) .
وقال رحمه الله :
وأما الرقص من النساء فهو قبيح لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الأحداث التي تقع بين النساء بسببه ، وأما إن كان من الرجال فهو أقبح ، وهو من تشبه الرجال بالنساء ، ولا يخفى ما فيه ، وأما إن كان بين الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء : فهو أعظم وأقبح لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة لا سيما وأن المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 187 ) .
رابعاً :
وأما الكلمات المباحة في الغناء فهي ما لا يشتمل على وصف محرم ، أو تهييج شهوة ، أو كلمات نهى عنها الشرع ، أو بعض الأذكار البدعية ، وما شابه ذلك من المحرمات .
وفي المباح ما يغني كالحث على الأخلاق ، أو على طلب العلم ، أو ترك المنكرات ، وما شابه ذلك .
قالت اللجنة الدائمة :
صدقت في حكمك بالتحريم على الأغاني بشكلها الحالي من أجل اشتمالها على كلام بذيء ساقط ، واشتمالها على ما لا خير فيه ، بل على ما فيه لهو ، وإثارة للغريزة الجنسية ، وعلى مجون ، وتكسُّر يُغري سامعه بالشر وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه .
ويجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية فيها من الحِكَم ، والمواعظ ، والعبَر ، بما يثير الحماس والغَيرة على الدين ، ويهز العواطف الإسلامية وينفِّر من الشرور ودواعيه .. ..
" فتوى رقم 3259 " تاريخ 13 / 10 / 1400 هـ
والله أعلم .