أدركت من وقت الصلاة قدر التحريم
أنا امرأة جاءني الحيض بعد أن غربت الشمس بدقائق ، فهل ألزم بقضاء صلاة المغرب ، إذا طهرت من الحيض ؟
الجواب
الحمد لله.
اختلف العلماء رحمهم الله ، فيمن جاءه المانع – أي : الذي يمنع من الصلاة - ،
كالجنون والحيض بعد دخول وقت الصلاة ، هل يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد زوال المانع ؟
على أقوال :
القول الأول : أن من أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ، ثم جاءه المانع ،
فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/260) : " وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ
وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَانِعٌ مِنْ جُنُونٍ
أَوْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ كَنِفَاسٍ ، ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ بَعْدَ خُرُوجِ
وَقْتِهَا ; لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي أَدْرَكَ التَّكْبِيرَةَ مِنْ
وَقْتِهَا فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَجِبُ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى
المكلف " انتهى
.
القول الثاني : أنه إذا مضى زمن يمكن فيه فعل الفريضة ، ثم حصل المانع من جنون أو
حيض ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصلاة إذا زال المانع ، وإذا كان الوقت الذي أدركه أقل
مما يمكن فيه فعل الفريضة فلا يجب قضاؤها .
وانظر "المجموع" (3/50،72-73)
القول الثالث : أنه لا يلزم قضاء
الصَّلاة ، إلا إذا أدرك من وقتها ما يكفي لصلاة ركعة كاملة ؛ لما روى البخاري
(580) ومسلم (954) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ
الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى نور على الدرب" عن : امرأة دخل عليها
وقت صلاة الظهر فانشغلت ببعض أمورها ، وقبل خروج الوقت همت بالصلاة إلا أنها حاضت
فهل تصلي إذا طهرت ؟
فأجاب : " الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن
تقضي الصلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة ) ، وهذه أدركت من وقتها ركعة فيجب عليها أن تقضي الصلاة "
انتهى
.
فيجب على من أدركت من الصلاة قدر ركعة ، ثم جاءها الحيض أن تقضي تلك الصلاة إذا
طهرت من الحيض .
والله أعلم .