أثناء شهر رمضان زوجتي ذهبت لتركيب لولب بعد أن أتتها الحيضة وزادت أيام الحيض وأفطرت أحد عشر يوما وثبت بعد ذلك أن أربعة أيام منها ليس بدم حيض ولكن دم نزيف ... ما حكم هذه الأيام؟ وهل هناك كفارة ؟ وما هي ؟
الحمد لله.
أولا :
إذا زادت أيام نزول الدم بسبب اللولب ، وكان الدم متصلا ، فالجميع حيض ، كأن تكون عادتها سبعة أيام فتزيد إلى أحد عشر يوما .
أما إذا انقطع الدم بعد الأيام السبعة ، وتحققت من الطهر ، ثم جاءها أربعة أيام ، مخالفا لدم الحيض المعروف ، وكان ذلك بسبب اللولب ، فهذه الأربعة لا تعد حيضا وإنما هي استحاضة.
وكذلك إذا تبين بالطب أن الدم النازل دم نزيف لا دم حيض ، فيكون استحاضة .
ثانيا :
إذا أفطرت المرأة عند رؤية الدم ظنا منها أنه دم حيض ، ثم تبين أنه دم استحاضة ، فلا شيء عليها غير قضاء الأيام التي أفطرتها .
والحاصل : أنه إذا ثبت أن هذه الأيام لم تكن حيضاً فليس عليها إلا القضاء فقط .
والله أعلم .