حكم تناول الأقراص المنبهة
ما حكم تناول الأقراص المنبّهة ؟
الجواب
الحمد لله.
القاعدة العامة هي تحريم تناول ما يضر بالإنسان ، بجسمه أو عقله أو بهما معا ؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ )
رواه أحمد وابن ماجه
(2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
والأقراص المنشطة والمنبهة لها مضار ومخاطر على الجسم ، ومنها ما يسمى بـ "
الأمفيتامينات " ومما يؤسف له أن هذه الأقراص كثر استعمالها بين الطلبة – تحت أسماء
مختلفة – بحجة أنها تمكنهم من مقاومة النوم والاستزادة من استذكار دروسهم في مواسم
الامتحانات ، كذلك يستخدمها بعض الرياضيين ، وسائقي الشاحنات ، لمواصلة العمل دون
نوم أو شعور بالتعب ، وعلى فرض وجود هذه المنفعة ، فإنها منفعة يعقبها الضرر ، بل
لهذه الأقراص أضرار بالغة منها : ظهور حالات نشاط مفرط ، واكتئاب ، وارتفاع ضغط
الدم ، مما قد يعرض متناولها لنوبة ضغط دم شديد الارتفاع من الممكن أن تودي بحياته
في أي لحظة ، كما أن متعاطيها يصاب بمشاعر عدائية وجنون الارتياب (البارانويا) ،
ثم لا يلبث مع مرور الأيام واستمرار التعاطي أن يتحول إلى مدمن ، ويؤثر إدمان
الأمفيتامينات على انسحاب المدمن من الحياة ، وتتزايد لديه الأفكار والمشاعر
الاضطهادية ، وينتهي به الأمر إلى المزيد من العنف وفقدان البصيرة.
وقد قال الله تعالى في شأن الخمر والميسر : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا )
البقرة/219
، فأهدر الله تعالى ما في الخمر والميسر من منفعة ، لما فيهما ويترتب عليهما من
المفاسد والآثام والشرور ، ولهذا كانت قاعدة الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم الأدوية المسهرة للطلاب للمذاكرة
والسائقين في الرحلات الطويلة ؟
فأجابت : " ضررها أكثر من نفعها ، وكل ما كان كذلك فهو محرم ، ثم يمكن الاستغناء عن
هذه الأدوية بما هو أنفع منها مع السلامة من آفاتها وعواقبها الوخيمة ؛ إذ يمكن
الطلاب أن يوزعوا مذاكرة العلوم المقررة على مدة الدراسة ، وهذا أرسخ للمعلومات في
أذهانهم ، وأعمق لها فهما ، حتى إنها لا تكاد تنسى ، ويمكن للسائقين أن يستريحوا
فترات في رحلاتهم الطويلة ، وإن تأخروا زمنا في قطع المسافة ، لكنه أسلم لهم ولمن
ركب معهم ولمن على طريقهم ولمواصلاتهم ، وأوفق للنظام الذي وضع لمصلحتهم " انتهى من "فتاوى اللجنة
الدائمة" (25/32).
والله أعلم .