حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب

30-10-2000

السؤال 9531

هل يجوز لبس ساعات الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون الذهب ؟.

الجواب

الحمد لله.

يجوز ذلك للنساء أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ) .

أما إذا كانت تشبه الذهب وليست ذهباً فالأولى للرجل تركها ؛ صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر .

الزينة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب