حكم التسجيل في حملة تبيت خارج منى
ما حكم النزول مع الحملات التي تذهب للحج وتكون خيامهم بمزدلفة خارج حدود منى ؟ هل هذه الخيام امتداد لمنى أم لا ؟ وهل هناك حرج إن ذهبت مع هذه الحملات ؟ وهل يؤثر على صحة الحج في شيء ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة ، واجب في قول جمهور
العلماء ، ويلزم من تركه بدون عذر : دم ، شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها .
وإذا لم يجد الإنسان مكانا في منى نزل حيث انتهت الخيام ، ولو في مزدلفة ؛ لقوله
تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
التغابن/16،
وقوله : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )
البقرة/286.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : شخص حج وسكن خارج منى فماذا يلزمه ؟ وما
الضابط في المبيت في منى ؟
فأجاب : " إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فلينزل حيث انتهت الخيام ، أما إذا كان
يجد مكانا فإن الواجب أن يبيت فيها .
أما الضابط في المبيت فإنه يكون في منى معظم الليل ، يعني أكثر الليل . لكن من نزل
من منى مثلا لطواف الإفاضة في أول الليل ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد
طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه " .
وقال رحمه الله : " فالواجب على الإنسان أن يبحث عن مكان في منى قبل أن ينزل في
مزدلفة ، فإذا لم يجد مكانا فلينزل في مزدلفة ويبقى فيها ، ولا يلزمه أن يذهب إلى
منى يدور فيها بسيارته معظم الليل ، أو يجلس على الأرصفة بين السيارات ، وقد يكون
ذلك خطرا عليه ، فنقول : إذا لم تجد مكانا في منى فاجلس في مزدلفة ، عند منتهى
الخيام ، ولا يلزمك شيء ما دمت بحثت عن مكان ولم تجد ؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا
وسعها " انتهى من " فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(23/240، 241).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه
فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل خارجها ، ولا فدية عليه ؛ لعموم قول الله سبحانه : (
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) انتهى
من "فتاوى الشيخ ابن باز" (16/149).
وعلى هذا ، فالواجب عليه أن يسجل في حملة تبيت في منى . أو يسجل في حملة تبيت في
مزدلفة وفي نيته أنه سيبحث عن مكان في منى . فإن وجد بات فيه نصف الليل وإن لم يجد
فلا حرج عليه من البقاء في مزدلفة .
والله أعلم