رتق غشاء البكارة لمن طلقت قبل الدخول
هل تجوز عملية رتق غشاء البكارة ؟ مع العلم أنه لم يتم ذلك بالحرام وإنما كان بعقد شرعي ولكن دون زواج معلن بين الناس "خطبة"
الجواب
الحمد لله.
إذا تم عقد النكاح ، أصبحت المرأة زوجة ، يحل لزوجها منها ما يحل لسائر الأزواج مع
زوجاتهم ، إلا أنه ينبغي تأخير الوطء إلى يوم الدخول ، تجنبا لما قد ينشأ عن ذلك من
مفاسد .
وأما الخطبة ، فإنها تسبق العقد ، ولا يحل بها وطء ولا خلوة ولا استمتاع ، وإنما
يباح للخاطب عند الخطبة أن ينظر إلى من يريد الزواج منها ، ثم هو أجنبي عنها كسائر
الرجال حتى يتم عقد النكاح .
وبناء على ذلك ، فالوطء في الحالة الأولى ( حالة العقد ) مباح ، لا إثم فيه ، وأما
في الحالة الثانية ( الخِطْبة ) فهو زنا .
وأما رتق غشاء البكارة فلا يجوز في كلتا الحالتين ، لأنه تدليس وغش ، وخداع للزوج
الثاني وإيهام له بأن زوجته بكر ، والحقيقة أنها ثيب ، مع ما تستلزمه العملية من
الاطلاع على العورة المغلظة من غير ضرورة إلى ذلك
ويضاف إلى ذلك أنه في حال زوال البكارة بالزنا تكون عملية الرتق فيها إعانة على
المحرم وتيسير له .
والله أعلم .