اشتراط البنك الإسلامي تأمينا تجاريا في عملية القرض الحسن!
يُفرض علينا تأمين تجاري شامل للحصول على قرض غير ربوي من أحد البنوك الإسلامية كيف أصنع مع هذا التناقض ?
الجواب
الحمد لله.
قيام البنك بإقراض الناس قرضا حسنا خاليا من الربا ، عملٌ صالح يشكر ويؤجر عليه ،
وللبنك أن يطلب رهنا أو كفيلا ، توثقة لدينه ، وليس له أن يشترط تأمينا تجاريا
محرما ؛ لما في ذلك من إلجاء المقترض إلى الدخول في عقد التأمين المحرم ، القائم
على الربا والميسر ، وراجع في حكم التأمين السؤال رقم (8889) ورقم (83035)
ولا يجوز لأحد الإقدام على هذا التأمين ، لأجل القرض أو غيره ،
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : قامت الحكومة مؤخرا بإلغاء الأرباح
المفروضة على سلف المصرف العقاري ، الفوائد الربوية ، ولكنها اشترطت على من يريد
الاستلاف من المصرف العقاري لبناء دار له أن يؤمن على داره لدى شركة التأمين ،
تأمين على المسكن ، وذلك بأن يدفع مبلغا معينا من المال مرة واحدة فقط لشركة
التأمين ، يحق له لو تضرر السكن أن يطالب شركة التأمين بدفع مبلغ السلفة إلى المصرف
العقاري . فهل يجوز أخذ سلفة المصرف العقاري على هذا الشرط ، وإذا لم يجز ذلك على
هذا الشرط ، فهل يجوز أخذها على أن يوصي صاحب الدار المستلف ورثته من بعده ألا
يأخذوا تعويض شركة التأمين ، وإنما يجب عليهم هم دفع قيمة السلفة إلى المصرف
العقاري ، كما أنه هو لا يأخذ هذا التعويض لو بقي حيا ؟
فأجابوا :
" هذا النوع من التأمين من التأمين التجاري ، وهو محرم ؛ لما يشتمل عليه من الغرر
والربا والجهالة ، ولا يجوز لك أن تقدم على أخذ القرض من البنك ، مع الالتزام بشرط
تأمين ما للمسكن الذي تريد أن تبنيه بقرض من بنك التسليف العقاري ، وبالله التوفيق
" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (15/254)
والله أعلم .