جعلت بيتها وقفا قبل وفاتها فهل للورثة حق فيه ؟
امرأة توفيت ولديها 4 بنات , وأختان, وأخ لديه 6أبناء و6 بنات , وتركت بيتا ولكن هذا البيت قد جعلته وقفا خيريا (في سبيل الله) وذلك قبل وفاتها , فهل للورثة حق في التصرف في هذا البيت واعتباره إرثاً ؟
الجواب
الحمد لله.
إذا كانت المتوفاة قد جعلت بيتها وقفا خيريا ، في حال صحتها ، فليس للورثة حق فيه ،
لأنه صار وقفا ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، كما روى البخاري (2737) ومسلم (1633)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ
بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَالَ :
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ،
وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ
وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ
).
وأما إن كانت وقفت هذا البيت في مرض موتها ، فإنه يأخذ حكم الوصية ، والوصية لا
تنفذ إلا في ثلث التركة ، وما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة .
فإن كان البيت لا يزيد عن ثلث مالها ، فجميعه وقف . وإن كان أكثر من الثلث ، فإن
الوصية تمضي فيما يعادل ثلث التركة ، ويتوقف الباقي على موافقة الورثة ، فإن لم
يوافقوا فإنهم يقتسمونه ميراثاً .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/365) : " الوقف في مرض الموت , بمنزلة
الوصية , في اعتباره من ثلث المال ; لأنه تبرع , فاعتبر في مرض الموت من الثلث ,
كالعتق والهبة وإذا خرج من الثلث , جاز من غير رضا الورثة ولزم , وما زاد على الثلث
, لزم الوقف منه في قدر الثلث , ووقف الزائد على إجازة الورثة ، لا نعلم في هذا
خلافا عند القائلين بلزوم الوقف ; وذلك لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض ,
فمنع التبرع بزيادة على الثلث" انتهى
.