تنظيم لقاء استذكاري للمتوفى
لدينا جمعية تهتم بكفالة اليتيم ، وتقوم الجمعية بدور الوسيط بين المحسنين وأسر اليتامى . منذ حوالي شهرين توفي رئيس الجمعية رحمه الله ، وكان مثالا في التضحية والوفاء وبذل الغالي والرخيص من أجل إدخال البهجة والسرور على أسر اليتامى . فكر الإخوة في مكتب الجمعية بتنظيم لقاء استذكاري للفقيد ، ليس حفل تأبين ، ولا الأربعين ، أبدا ، قرر المكتب أن يكون محور هذا اللقاء حول التذكير بدوره في العمل الخيري ، كما قرروا تقديم شهادة تقدير لأهله اعترافا بالجهود التي بذلها الفقيد .
ويتضمن اللقاء ورقة تعريفية عن الجمعية : الأنشطة والمنجزات .
السؤال : هل هناك من حظر شرعي في تنظيم هذا اللقاء ؟
الجواب
الحمد لله.
إقامة المحاضرات والندوات واللقاءات للحديث عن المتوفى من العلماء أو الصالحين أو
أهل الخير والإحسان جائز لا حرج فيه .
ولكن ينبغي التقيد بالشروط الآتية :
1- أن يكون الغرض منها حث الناس على الخير ، وشكر أهله ، والاستفادة من الجوانب
المنيرة في حياة الشخصية المتحدث عنها ، وتعريف الناس بها لتشجيعهم على الاقتداء
بأخلاقها وفضائلها .
ولا يكون الغرض إثارة الأحزان والأشجان ، وتذكر المصائب والآلام ، لاستنزال الدموع
واستثارة القلوب ، فليست هذه الأمور من الشريعة في شيء ، بل هي مضادة لما ندبت إليه
من الصبر على المصائب ، والرضا بقضاء الله وقدره .
2- ألا تجعل هذه اللقاءات عيدا يتكرر في كل عام ، فإن المسلمين لا عيد لهم إلا عيد
الفطر وعيد الأضحى فقط ، ولا يجوز استحداث أي عيد في أي مناسبة غير ما جاء في الشرع
.
3- أن يقتصر على كلمة الحق وقول الصدق ، من غير مبالغة ولا مفاخرة ، فإذا كان
المتوفى مِن أهل الصلاح والعلم والخير يذكر ما قدمه لأمته ودينه ، ولا يراد بهذا
الذكر إلا وجه الله تعالى وحث الناس على الخير ، وليس التقرب لمنصب ولا التزلف
لولاية ولا التعصب لحزب أو جماعة ، وأما إن كان من أهل المعاصي والشبهات ، أو ممن
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فلا يجوز تغرير الأمة بأمثالهم ، ولا يحل الكذب في
مدحهم والثناء عليهم بما ليس فيهم ، والواجب تفويض أمرهم إلى الله تعالى .
4- ألا يصاحب هذه اللقاءات شيء من المنكرات ، من عادات النياحة أو تعليق الصور أو
استعمال المعازف ، كما لا يجوز ربط هذه اللقاءات بليالي محددة كالأسبوع أو الأربعين
ونحوها من الخرافات المنتشرة بين العوام .
جاء في "الفتاوى الفقهية الكبرى" لابن حجر الهيتمي (2/18) :
" قول ابن عبد السلام : بعض المراثي حرام ، كالنوح ؛ لما فيه من التبرم بالقضاء ،
إلا إذا ذكر مناقب عالم ورع أو صالح للحث على سلوك طريقته وحسن الظن به ، بل هي
حينئذ بالطاعة والموعظة أشبه ، لما ينشأ عنها من البر والخير ، ومن ثَمَّ ما زال
كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونها على ممر الأعصار من غير إنكار "
انتهى
.
وجاء في تهذيب وترتيب ابن الشاط لكتاب "الفروق" للقرافي (2/180-182) :
" الْحَقُّ أَنَّ كُلًّا مِنْ النُّوَاحِ وَالْمَرَاثِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ
: حَرَامٌ كَبِيرَةٌ ، وَحَرَامٌ صَغِيرَةٌ ، وَمُبَاحٌ ، وَمَنْدُوبٌ .
أَمَّا ضَابِطُ مَا هُوَ حَرَامٌ كَبِيرَةٌ مِنْ النُّوَاحِ وَالْمَرَاثِي :
فكل كلام يقرر في النفوس نسبة الرب سبحانه وتعالى إلى الظلم في قضائه وقدره ، حيث
يبالغ في تعداد فضائل الميت ومناقبه وأعماله التي انقطعت بموته ، مما يعني أن موته
كان مفسدة عظيمة ، وأن الأصلح كان بقاؤه حيا .
وَأَمَّا ضَابِطُ مَا هُوَ حَرَامٌ صَغِيرَةٌ :
فكل كلام يهيج الأحزان ويؤدي إلى الضجر وعدم الصبر ، وقد يؤدي إلى ضرب الخدود أو شق
الثياب .
وَأَمَّا ضَابِطُ مَا هُوَ مُبَاحٌ مِنْ النُّوَاحِ وَالْمَرَاثِي :
فكل كلام ليس فيه إلا ذكر دين الميت وأنه انتقل إلى دار الجزاء ، وأن جميع الخلق
سيواجهون المصير نفسه .
وَأَمَّا ضَابِطُ الْمَنْدُوبِ مِنْ النُّوَاحِ وَالْمَرَاثِي :
فكل كلام فيه أمر أهل الميت بالصبر وحثهم عليه "
انتهى باختصار وتصرف
.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما أصل الذكرى الأربعينية ، وهل هناك دليل على مشروعية التأبين ؟
" أولا : الأصل فيها أنها عادة فرعونية ، كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ، ثم
انتشرت عنهم وسرت في غيرهم ، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام ، يردها ما ثبت
من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )
رواه البخاري (2550).
ثانيا : تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم ؛ من الاجتماع لذلك ،
والغلو في الثناء عليه ، لا يجوز ؛ لما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث
عبد الله بن أبي أوفى قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي .
ولما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالبا ، وتجديد اللوعة وتهييج الحزن .
وأما مجرد الثناء عليه عند ذكره ، أو مرور جنازته ، أو للتعريف به بذكر أعماله
الجليلة ونحو ذلك مما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتلى أحد وغيرهم ، فجائز ؛ لما ثبت عن
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا . فقال صلى الله
عليه وسلم : وجبت ، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال : وجبت . فقال عمر رضي
الله عنه : ما وجبت ؟ قال : هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة ، وهذا أثنيتم
عليه شرا فوجبت له النار ، أنتم شهداء الله في الأرض )
– متفق عليه – " انتهى
.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/154-155)
.
وقد استحب بعض أهل العلم المعاصرين أن يكون تنظيم هذه اللقاءات والمحاضرات بعد فترة
طويلة من الوفاة ، كي لا تتجدد الأحزان .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين : يتم في بعض المساجد تخصيص خطبة يذكر فيها محاسن الميت
ومآثره ، مثل عالم أو داعية ، فما حكم هذا الفعل ؟
الجواب :
"رأيي ألا يفعل ؛ لأنها في قرب موت العالم أو الداعية تعتبر من النعي , ولهذا
تُهَيِّج الناس ويبكون , أما لو كان بعد مدة طويلة وبعد ما تنسى المصيبة وتذكر
مآثره كتاريخ له فهذا لا بأس به , لأن العلماء كلهم يكتب عنهم مآثرهم وآثارهم , أما
أن يقصد بها التهييج والتحزن على فقد هذا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
النعي ، وهو من النعي , وإذا جاءت بِرَنَّةٍ معينة صار من الندب أيضاً "
انتهى .
"لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/207، سؤال رقم/15)
.
والحاصل : أن تنظيمكم اللقاء الاستذكاري للحديث عن رئيس الجمعية لا حرج فيه إذا
التزمت الشروط السابقة .
والله أعلم .