شراء سيارة بالتقسيط مع فوائد يسيرة

09-05-2007

السؤال 98406

أخي يعمل في مؤسسة وطنية ، قبل ثلاث سنوات اقترحت المؤسسة على موظفيها شراء سيارات بالتقسيط فيها فوائد ضئيلة 2 بالمائة ، وهذه الفائدة تتحملها مصلحة الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة ، وهذه المرة اقترحت نفس الاقتراح ( شراء سيارات بالتقسيط) إلا أن هذه المرة تلك الفوائد يتحملها الموظف والمصلحة معا أو الموظف وحده حسب أجرته ( إن قل وحده و إلا معا ) وأجرة أخي لا بأس بها ، فاستشارنا فقلت له إن فيها فوائد أي ربا ومن الأحسن أن نجتنب الربا والحرام . ولكني أشرت عليه بأنه يمكن أن يدفع هذه الفوائد التي يتحملها بسبب شراء السيارة من الفوائد التي يتحصل عليها من إيداعه في البنوك الربوية (يجعل الفائدة التي تصله من البنك سداداً للفائدة التي عليه من جراء شراءه للسيارة) السؤال : إن اشتراها بحيث يدفعها بالتقسيط ( سواء دفع الفوائد بالفوائد التي يملكها أو بماله) ما حكمها؟ وهل تستطيع عائلتي استعمالها مع العلم أنني أعمل في نفس المؤسسة مع أخي التي تبعد عن بيتنا تساوي أو أكثر من 60كلم وأنا شخصيا

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يجوز شراء السيارات بالتقسيط ، ولو كان السعر المؤجل أعلى من السعر الحال ، كما لو كانت السيارة تباع حالة ب 100 ، ومؤجلة 110 مثلا ؛ لعدم ما يمنع من ذلك شرعا .
وإن كان هذا هو مرادك بالفائدة ، فلا حرج في شراء السيارة .
وأما إن كان المقصود أن البنك يدفع ثمن السيارة كاملا ، نيابة عن الموظف ، ثم يسترد الثمن منه مقسطا مع زيادة ، فهذا قرض ربوي محرم ، ولا يجوز الدخول في هذه المعاملة مهما كانت الفائدة صغيرة ؛ لعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا ، ولعن فاعله ، وإنذاره بالحرب والعقوبة .
وينظر : سؤال رقم (20091) .
ثانيا :
يحرم الإيداع في البنك الربوي ، إلا لضرورة حفظ المال ، ويُقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري .
والواجب على أخيك أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن ينهي تعامله مع البنك الربوي ، وأن يتخلص من الفوائد المعطاة له بصرفها في مصالح المسلمين ، وليس له أن ينتفع بها لخاصة نفسه ، لا في الضرائب ولا في الربا الذي يطلب منه عند شراء السيارة ، حسبما ورد في السؤال .
وبهذا يعلم أن شراء أخيك للسيارة عن طريق الربا ، وتسديد الفائدة من الفائدة الربوية المعطاة له على ودائعه ، فيه اقتراف للربا مرتين ، مرة بالإيداع الربوي ، ومرة بالشراء الربوي .
ثالثا :
إذا اشترى أخوك السيارة بمعاملة ربوية ، سواء دفع من ماله أو من فوائد الودائع ، فإنه يملك السيارة بذلك ، ويحق له الانتفاع بها ، مع وقوعه في الإثم العظيم ، الذي يوجب المقت والمحق ، كما قال تعالى : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) البقرة/276 .
وأما ركوبكم في سيارته ، فالأصل جواز ذلك ، إلا أن الأولى تركه ، زجرا له ، وإنكارا لعمله ، وتنفيرا من الاقتداء به ، وينبغي أن يعلم هذا مسبقا ، وأنكم لن تعينوه على الوقوع في الربا ، ولن تستعملوا ما اشتراه عن طريقه .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
الربا
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب