إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي

30-01-2001

السؤال 9933

هل يجوز لابني البالغ من العمر 7 سنين أن يكون إماماً لي في الصلاة ؟ وهل يجوز أن أؤمه في الصلاة لأني والدته ؟ ملاحظة : لقد تعلم الصلاة عن طريق محاكاتي ومتابعتي وأنا أصلي .

الجواب

الحمد لله.

تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) رواه مسلم ( المساجد ومواضع الصلاة /1078) ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال : قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا , قال فنظروا فلم يجدوا أحداً أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين ) (المغازي/3963) ، انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (7/389-390)

ووجه الدلالة من الحديث : ( أن هؤلاء الصحابة قدموا عمرو بن سلمة وكان عمره ست سنين ، أو سبع سنين ) , فدل على جواز إمامة الصبي المميز إذ لو كان غير جائز لنزل الوحي بإنكار ذلك . ( أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف) .

فإذا كان ابنك يقوم بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها فلا بأس أن يؤمّك .

أما إمامة المرأة للصبي فلا تجوز لأنه في حكم الرجل ، وإنما الجائز أن تؤم المرأة النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمَّ ورقة بنت عبد الله بن نوفل أن تؤُمَّ أهل دارها يعني النساء " رواه أبو داود (الصلاة / إمامة النساء/500) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 553 .

الإمامة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب