لدى صديقي منزل يريد بيعه وقد يسر الله له المشتري إلا أن هذا الأخير يريد أن يستلف مبلغاً من بنك ربوي ( غير إسلامي ) حتى يسدد المبلغ المطلوب . فهل يجوز لصاحبي أن يبيع له البيت علماً أنه يعلم أن المشتري ذهب إلى البنك الربوي بغرض السلف وتسديد المبلغ وبالتالي استلام البيت . وهل هذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان ؟ أم أن الحرام لا يتعلق بذمة البائع .
الحمد لله.
يجوز لصديقك أن يبيع منزله لمن تقدم لشرائه ، ولو كان المشتري سيحصل على المال من الاقتراض بالربا ؛ لأن الحرام هنا متعلق بالمقترض ، والقرض بشرط الربا وإن كان محرما إلا أنه يفيد الملك في مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية ، أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه ، وعليه فيصح أن يشتري به ما شاء ، مع إثم الربا .
وينظر : "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني، ص 245- 254
وينبغي لصديقك أن ينصح المشتري ، ويبين له حرمة التعامل بالربا قرضا أو إقراضا ، وما جاء فيه من الوعيد الشديد .
وقد يجد المشتري سبيلا مباحا لشراء البيت ، وذلك عن طريق المرابحة ، وهي أن يشتري البنك أو أي شخص أو جهة البيت نقداً ، ثم يبيعه عليه بثمن مقسط أعلى .
والله أعلم .