الحمد لله.
الشعر الذي يقع تحت الشفة السفلى وفوق الذقن يسمى " العنفقة " .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (25/317) :
" عنفقة : شعيرات بين الشفة السفلى والذقن " انتهى .
وقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ شعر العنفقة على قولين :
القول الأول : المنع ، شدد فيه المالكية فقالوا بالتحريم – كما في "حاشية العدوي" (2/446) .
ونص الحنفية والشافعية على الكراهة ، بل قال الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/144) :
" ونتف الفَنِيكَين بدعة ، وهما جانبا العنفقة " انتهى .
وروى الجصاص في "أحكام القرآن" (1/692) بسنده عن ابن جريج : أن رجلا كان من أهل مكة ، شهد عند عمر بن عبد العزيز ، وكان ينتف عنفقته ، ويحفي لحيته وحول شاربيه ، فقال : ما اسمك ؟ قال : فلان . قال : بل اسمك ناتف . ورد شهادته " انتهى .
وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال : " العنفقة لا يجوز حلقها فهي من اللحية " انتهى .
شرح صفة الوضوء من "الروض المربع" (الشريط/4، الدقيقة/20).
وكذلك هي فتوى الشيخ ابن جبرين في موقعه .
القول الثاني : الجواز .
ذهب إليه كثير من أهل العلم ، وهو الأصح إن شاء الله :
لأن شعر العنفقة ليس من شعر اللحية ، فكتب اللغة تعرف اللحية بأنها شعر الخدين والذقن ، كما في "القاموس" (1714) و "لسان العرب" (5/241) وغيرها ، فالعنفقة ليست منها بمقتضى كلام أهل اللغة .
والرخصة أوسع إذا كان هذا الشعر يسبب ضيقا أو أذًى لصاحبه .
جاء في "لقاءات الباب المفتوح" للشيخ ابن عثيمين (لقاء رقم/9، سؤال/6) :
بالنسبة للشعيرات التي تحت الشفة السفلى تقصر أم تبقى كما هي ؟
الجواب :
"تسمى العنفقة ، وليست من اللحية ، تبقى كما هي ، إلا إذا تأذى منها الإنسان " انتهى .
والله أعلم .
تعليق