الحمد لله.
السعي ركن من أركان العمرة لا تصح ولا تتم بدونه ، فمن اعتمر ولم يأت بالسعي ولم يكن محصراً بعدو أو مرض يمنعه من إتمام عمرته فهو باق على إحرامه ، ويلزمه أن يعود فيسعى ويقصر من شعره . هذا في حق البالغ المكلف ، وأما غير البالغ فالأمر فيه أيسر ، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن إحرامه غير لازم ، فيقبل منه ما جاء به ، وإن قطع إحرامه ولم يتمه فلا شيء عليه ، وهو قول الحنفية وابن حزم واختاره من المتأخرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
وينظر : "الشرح الممتع" (7/21) ، "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/148) .
وعليه ؛ فإذا كانت عمرتك هذه قبل البلوغ فلا شيء عليك .
وإن كانت بعد البلوغ ، واعتمرت بعدها عمرة تامة كفتك العمرة التامة عن العمرة الناقصة ، وذلك أن إحرامك بالعمرة الثانية لاغٍ ؛ لأنك محرمة بالفعل ، فينصرف السعي والتقصير إلى العمرة الأولى ، وتبرأ ذمتك بذلك .
وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله عن امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر شعرها ثم ذهبت وأحرمت بعمرة جديدة وطافت وسعت وقصرت شعرها .
فأجاب : "إدخال العمرة على العمرة ليس عند فقهاء المسلمين ، فتكون العمرة الثانية لاغية ، وتقصيرها يقع عن العمرة الأولى" انتهى .
وإذا كان عقد نكاحك قد تم بعد العمرة الصحيحة – كما يفهم من سؤالك – فهو عقد صحيح ؛ لأنه وقع بعد التحلل من العمرة .
ولا حرج عليك في عقد النكاح مستقبلا .
والله أعلم .
تعليق