الحمد لله.
لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية إلا بعد التوبة ؛ لقوله تعالى : (الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/ 3 .
فإن كنتما قد تبتما إلى الله تعالى قبل الزواج ، فنكاحكما صحيح ، وأما إن تم عقد النكاح قبل التوبة ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء :
فالجمهور على صحة نكاح الزاني والزانية ، ولو لم يتوبا .
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب ، ولم يشترطوا توبة الزاني لصحة النكاح . "الإنصاف" (8/132) ، "كشاف القناع" (5/83).
وعلى هذا القول ، فإذا كنتِ قد تبت قبل العقد ، فالنكاح صحيح ، وإلا فالأحوط تجديد العقد .
والتوبة تحصل بالندم والعزم على عدم العودة إلى المعصية ، فإذا كنت ندمت على الوقوع في الحرام وعزمت على تركه ، وأقبلت على الزواج ، فهذه توبة منك .
وأما الاستبراء أو العدة ، فهو مما اختُلف فيه أيضا ، والحنفية والشافعية على أنه لا يلزم ذلك .
والذي ننصح به أنه إن أمكنكما تجديد العقد دون إخبار الولي بحقيقة الأمر ، فهذا هو الأحوط .
وصفة العقد: أن يقول وليك لزوجك في حضور شاهدين : زوجتك ابنتي أو أختي فلانة ، ويقول زوجك : قبلت .
فإن لم يمكن تجديد العقد إلا بالإخبار عن العلاقة المحرمة ، فنرجو ألا يلزمكم ذلك ، وأنتم على نكاحكما ، بناء على قول الجمهور في صحة هذا النكاح .
ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ويتقبل توبتكما .
والله أعلم .
تعليق