متى تُدفع لليتامى أموالهم

14,030

السؤال 13262

متى يجوز لولي اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أما أموال اليتامى فإنه لا يجوز لوليهم أن يدفعها لهم إلا إذا أنس منهم الرشد وذلك بحسن تصرفهم في الأحوال وعدم إنفاقهم لها في محرم ، وليس وقت دفعها لهم البلوغ وإنما إيناس الرشد بعد البلوغ قال تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) ومنتهى اليتم البلوغ يكون ( البلوغ ) بأمور هي إنبات الشعر الخشن حول الفرج وبلوغ خمسة عشر سنة وإنزال المني يقظة أو مناماً والمرأة مثل الرجل إلا أنها تزيد بنوعين هما الحيض والحمل ، قال في المقنع 2/139 : ( والبلوغ يحصل بالاحتلام أو بلوغ خمسة عشر سنة أو إنبات الشعر الخشن حول القبل وتزيد الجارية بالحمل والحيض والحمل دليل على إنزالها ) .

المراجع

معاملات

المصدر: 

الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 1129

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play