الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح

132881

تاريخ النشر : 29-05-2009

المشاهدات : 7386

السؤال

ما حكم بيع أدوات كهربائية كالسلك والبلاستيك ، لمن سيقوم بتركيبها بمسجد ، فيه ضريح بجانبه ، يفصله عنه جدار فقط ، وما واجبي تجاه هذا المشتري؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا كان يشتري هذه الأمور لإنارة الضريح الموجود داخل المسجد أو خارجه ، فلا يجوز لك بيعه شيئاً من هذه الأغراض ، ولا إعانته بأي وجه من وجوه الإعانة ، لقوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

وإيقاد السرج والأنوار على القبور من البدع المحدثة المحرمة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافاً أنه معصية لله ورسوله" انتهى "مجموع الفتاوى" (31/45) .

وقال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (1/134) :  "صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قلَّ ، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر ، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال ، والتشبه بالمجوس ، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة" انتهى .

وينظر : " أحكام الجنائز " للشيخ الألباني صـ 232 .

وكذلك الحكم إذا كان يشتريها للمسجد والضريح في داخله ، لأنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر أبداً .

فإن كان القبر هو السابق ، بأن بُني المسجد على القبر ، ففي هذه الحالة يجب هدم هذا المسجد وهجره وعدم الصلاة فيه ، ولا يجوز بيع شيء يساعد على بقاء هذا المسجد .

قال شيخ الإسلام: " فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ". انتهى

" اقتضاء الصراط المستقيم " (1/ 330). 

وإن كان المسجد هو السابق ، بحيث دُفن الميت فيه بعد بناء المسجد ، فالواجب نبش القبر ، وإخراج الميت منه ، ودفنه مع الناس  .

وفي هذه الحالة أيضاً لا ينبغي معاونة من يريد تركيب هذه الأغراض في المسجد ، لأن هذا فيه إقرار هذا المنكر ، بل ومعاونة من يأتي إلى المسجد هو يريد التبرك بالضريح أو الاستغاثة به ونحو ذلك .

وأما إذا كان الضريح بجانب المسجد ، ويفصل بينهما جدار ، بحيث لا يكون للضريح مدخل أو نافذة من المسجد ، فهو كبقية المساجد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وان كان المسجد منفصلاً عن القبر ، فحكمه حكم سائر مساجد المسلمين" مجموع الفتاوى (31/12) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب