الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

الخلاف في المواريث وطرق تقسيم التركة ومن هم الوارثون وماذا يقدم على نصيبهم؟

140167

تاريخ النشر : 06-11-2009

المشاهدات : 140972

السؤال

لطالما حيرتني مسألة التركة ، وكنت أظن من قبل أن التركة ليست إلا على نمط واحد ، وقول واحد ، ولكني اكتشفت عندما أنزلت من الإنترنت برنامج " تقسيم التركة " : أن هناك عدة مدارس فقهية ، وعدة طرق لتقسيم التركة ، وعلمت من خلال هذا البرنامج كذلك : أن هناك عدة فئات : الإخوة ، الأبناء ، الزوجات ... إلخ ، وأريد الآن معرفة التالي مدللا عليه من الكتاب والسنة : 1- هل هناك فعلاً طرق وأساليب متعددة في حساب التركة ؟ . 2- وهل هناك أيضا فئات متعددة تستحق التركة غير الأصناف التي ذُكرت في القرآن ؟ . 3- وما هي الأولويات التي تؤخذ في الاعتبار عند تقسيم التركة ؟ أرجو التفصيل . 4- كيف يمكن حساب المسألة التالية : رجل مات وخلّف مليون دولار ، وترك خلفه ثلاث زوجات ، وخمسة أبناء ، وست بنات ، وربيبيْن من الزوجة الأولى ، وثلاث ربيبات من الزوجة الثالثة ، وأبويه ، وأخوين ، وثلاث أخوات ، وأخ غير شقيق من أبيه ، وأخت غير شقيقة من أبيه أيضاً ، وأخ غير شقيق من أمه ، وأختين غير شقيقتين من أمه ، وجداه ، وجدتاه ، من جهة أمه ، وأبيه ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

الخلاف بين العلماء في مسائل الفرائض وتقسيم الميراث قليل ؛ وذلك لأن الله تعالى قد ذكر في كتابه الكريم الأنصبة لكل مستحق ، ولا يبدو أن هذا هو قصد الأخ السائل ، بل يقصد طرق تقسيم التركة ، واختلاف بعضها عن بعض ، وهذا صحيح ، وهي طرق مختلفة في طريقة الحساب فقط ، أما النتيجة النهائية فواحدة ، وهي إعطاء كل وارث نصيبه من التركة بلا زيادة ولا نقصان .

ومن حيث العموم : فتنقسم التركة إلى قسمين وهما :

1. ما يمكن عدُّه ، أو ما يمكن قسمته ، بالعدد ، والأجزاء ، كالدراهم ، والمكيلات ، والموزونات ، وغيرها .

2. وما لا يمكن قسمته بما سبق ، كالعقار الصغير ، والحيوان ، والسيارة .

القسم الأول : وقِسمته له طرق ، ومن أشهرها ، وأيسرها :

أن نعرف سهم كل وارث ، ثم نضرب هذا السهم في التركة ، ثم نقسم حاصل هذا الضرب على أصل المسألة ، أو عولها ، أو مصحها , وناتج هذه القسمة هو نصيب هذا الوارث من هذه التركة.

القسم الثاني : إذا كانت التركة من الأشياء التي لا يمكن عدها فمن طرق قسمتها :

طريق النسبة ، وهي أن نجعل سهم كل وارث بسطاً ، وأصل المسألة ، أو عولها ، أو مصحها مقاماً ، ثم يعطى كل وارث بقدر نسبة سهمه من هذه المسألة .

انظر لتفصيل ذلك كتاب : " السير الحثيث نحو تسهيل قسمة المواريث " ( 206 – 221 ) .

ثانياً:

أما الفئات التي ترث من التركة : فيمكن تقسيمها كما يلي :

أ. أصحاب الفروض ، وهم الذين لهم أنصبة محددة من التركة ، وهم :

1. الأم .

2. الأخ لأم .

3. الأخت لأم .

4. الزوج .

5. الزوجة .

6.  الجدة من قبل الأم .

7. الجدة من قبل الأب .

ب. قسم لا يرث إلا بالتعصيب .

ومعنى التعصيب : هم من يرثون بدون تقدير ، وهم :

1. الابن .

2. ابن الابن ، مهما نزل .

3. الأخ الشقيق .

4. الأخ لأب .

5. ابن الأخ الشقيق .

6. ابن الأخ لأب .

7. العم الشقيق .

8. العم لأب .

9. ابن العم الشقيق .

10. ابن العم لأب .

ج. قسم يرث بالفرض تارة ، ويرث بالتعصيب تارة ، وقد يجمع بينهما ، وهما اثنان فقط :

1. الأب .

2. الجد .

د. قسم يرث بالفرض تارة ، وبالتعصيب تارة ، ولا يجمع بينهما ، وهم أربعة فقط ، وجميعهن نساء ، وهن :

1. البنت فأكثر .

2. بنت الابن فأكثر .

3. الأخت الشقيقة فأكثر .

4. الأخت لأب فأكثر .

ثالثاً :

أما الأولويات عند قسمة التركة فكما يلي :

أ. أداء حقوق الميت من مؤنة تجهيزه ، من غسل ، وتكفين ، وحفر ، ثم بعد ذلك إيفاء الديون ، ثم بعد ذلك تنفيذ الوصايا إن وجدت .

ب. يجب التنبه إلى موانع الإرث وهي ثلاثة :

1. الرق .

2. القتل .

3. اختلاف الدين .

ج. ينظر إلى الأولوية في القسمة ، فأصحاب الفروض مقدمون على أصحاب التعصيب , فيعطى أصحاب الفروض نصيبهم ، على حسب ما قررته الشريعة .

د. يجب التنبه لمسألة الحجب وهو أنواع :

1. حجب بالكلية ، فمثلاً : الابن يحجب ابن الابن , والأب يحجب الجد والإخوة .

2. حجب نقصان وهو أنواع :

أولاً : حجب من فرض إلى فرض  ، فالفرع الوارث يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن .

ثانياً : من فرض إلى تعصيب ، كانتقال الأخوات من الفرض إلى التعصيب في حال وجود أخ لهن .

ثالثاً : من تعصيب إلى تعصيب ، وهذا خاص بالأخوات إذا وجد معهن أخ ، وكن عصبات مع البنات ، فإنهن ينتقلن من أخذهن الباقي لمفردهن إلى الاشتراك في هذا الباقي مع إخوانهن للذكر مثل حظ الأنثيين .

هـ. فإن لم يوجد أصحاب فروض ، ولا عصبة : ينظر إلى الولاء ، والعتق .

رابعاً:

أما المسألة المسؤول عنها ؛ فالذي يرث من أولئك هم فقط : الأب ، والأم ، والزوجات ، والأبناء ، والبنات ، وباقي من ذُكر : محجوب .

فالأب يأخذ السدس .

والأم تأخذ السدس .

وثلاث زوجات يأخذن الثمن ، يقسم بينهن بالتساوي .

وخمسة أبناء وست بنات يأخذون الباقي ، للذكَر مثل حظ الأنثيين .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب