الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

لا تريد البقاء مع زوجها السيئ فهل تدعي أنه اغتصبها أو ضربها لتنفصل عنه?

175230

تاريخ النشر : 14-02-2012

المشاهدات : 18124

السؤال

أنا متزوجة ، ولكني منفصلة عن زوجي هذه الأيام ؛ لأنني اكتشفت أنه رجل سيء ، لم أكن أعلم ذلك من قبل، ولكن ما إن أتيت للعيش معه هنا في بريطانيا حتى اتضح لي مدى سؤءه لذا لا أريد البقاء معه. لقد أتيت إلى هنا من بنجلادش منذ خمسة أشهر، وأنا مقيمة إقامة غير شرعية ، وأخاف إن طلقني أن اضطر للعودة إلى بنجلادش من جديد ، وهو الأمر الذي لا أحبه ولا أريده أبداً، فهناك لا أرى أي مستقبل، فكل ما في تلك البلاد يثير التشاؤم ، وأشعر لو أني عدت إليها فقد كنت كمن قضى على نفسه بالهلاك ..! وقد ذهبت إلى أحد المحامين ليرى لي مخرجاً قانونياً، فأشار عليّ أن أكذب فأقول أن زوجي اغتصبني أو ضربني ..الخ، فقط كذبة أتحجج بها فأنفصل منه وأستطيع بموجبها البقاء بشكل شرعي . فلا أدري ما الحكم؟ أخشى إن كذبت أن أغضب الله سبحانه وتعالى ، فما العمل؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود العذر المبيح لذلك كامتناعه عن النفقة عليها ، أو فسقه وفجوره ، لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: ( إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ) رواه الطبراني في الكبير (17/339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934) .
ثانيا :
قد تكره المرأة زوجها كراهية تمنعها من إعطائه حقه ، فيباح لها حينئذ أن تخالعه ، فترد عليه المهر ، أو تعطيه ما يتفقان عليه ، وينظر الحالات التي يجوز فيها طلب الخلع في جواب السؤال رقم (169847) .
وعليه : فإن كان هناك ما يبيح طلب الطلاق ، كعدم النفقة ، فعليك أن تراجعي المركز الإسلامي ليدعو زوجك للطلاق ، فإن أبى الطلاق فخالعيه .
وفي حال ثبوت الضرر المحقق على الزوجة ورفض الزوج الطلاق ، فللقاضي الشرعي في بلادك ، أو للمركز الإسلامي في بلاد الغرب أن يطلقك من زوجك .
وأما اللجوء إلى الكذب وادعاء الاغتصاب أو الضرب ، فهذا لا يجوز ، ولا يصح الطلاق المبني عليه ، بل لا يصح الطلاق من خلال المحاكم المدنية الوضعية ، ما لم يطلقك الزوج ، أو المركز الإسلامي .
وانظري السؤال رقم (127179) .
والحاصل :
أن فراقك من زوجك لا يتم إلا بتطليقه لك ، أو بقبوله الخلع ، أو بحكم القاضي الشرعي ، أو المركز الإسلامي الذي يقوم عليه علماء شرعيون يبتون في هذه المسائل ، وأما القضاء المدني فهو جهة توثيق ، ولا يمكنه التفريق بينك وبين زوجك ، فالكذب لا يفيدك شيئا ولا يعطيك حق الانفصال ، مع إثم الكذب والبهتان .
وواضح من سؤالك أن زوجك قد لا يمانع في الطلاق ، لكن الطلاق يترتب عليه عودتك إلى بلادك ، ولهذا أشار عليك المحامي بهذه الحيلة ، وهي حيلة محرمة ، فيها كذب وافتراء على الزوج ، وفيه كذب وتحايل على القانون ، فاحذري من عقاب الله وغضبه .
وإن اضطررت إلى الرجوع إلى بلادك ، فقد يجعل الله لك فيها فرجا ومخرجا ، وقد يرزقك فيها بالزوج الصالح الذي تسعدين معه .
واعلمي أنه لا مقارنة بين بلد ينتشر فيها الإسلام ، ويسمع فيها الأذان ، وبين بلد بخلاف ذلك ، فراجعي نفسك ، وأعيدي النظر والتقييم ، وقفي عند حدود الله تعالى .
نسأل الله أن ييسر أمرك ، ويصلح بالك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب