الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

جمع إمامهم ، ولم يجمع معه بعضهم ، ثم صلوا العشاء في المسجد بأذان وإقامة فما حكم فعلهم ؟

177479

تاريخ النشر : 11-02-2012

المشاهدات : 65323

السؤال


قام الإمام الراتب في المسجد القريب من بيتنا بجمع المغرب والعشاء جمع تقديم ؛ بسبب هطول المطر الغزير، وأنا صليت المغرب في مسجد آخر بعيد ؛ وذلك لأنني أشتغل في منطقة بعيدة ، ولم يقم هذا المسجد الذي صليت فيه المغرب بالجمع ، وعند رجوعي إلى البيت وحان وقت صلاة العشاء ذهبت إلى المسجد ، ولم أكن أعلم أنهم قد جمعوا ووجدته مفتوحا - لوجود نسخ من المفتاح عند أكثر من شخص - وفيه مجموعة من الشباب حالهم مثل حالي صلوا المغرب في مساجد أخرى ، ثم أخبرني بعض الشباب أن الإمام قد جمع المغرب والعشاء جمع تقديم ، وعندما حان وقت الأذان أذن المؤذن لصلاة العشاء ، وحين جاء وقت الصلاة قمنا وصليت أنا بالناس وانتهى الأمر. وفي اليوم التالي في صلاة الفجر ألقى الإمام اللوم علينا في أمرين: الأول لامنا على إقامة صلاة العشاء مرتين في نفس المسجد. الثاني لام بعض المصلين أنهم حضروا المغرب معهم ولم يصلوا العشاء جمعاً بل رجعوا إلى بيوتهم ثم حضروا إلى المسجد مرة أخرى عندما حان وقت العشاء . أرجو أن تفيدونا بارك الله فيكم في الأمرين: حكم إقامة صلاة العشاء مرتين في نفس المسجد الذي تم فيه الجمع ، وحكم من صلى المغرب ولم يصلي العشاء معهم وعاد وصلى العشاء مع المجموعة الأخرى ، بارك الله فيكم .

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
إذا كان الإمام الراتب قد جمع بين المغرب والعشاء لوجود المطر ، ثم اجتمع بعض الناس في المسجد ممن تخلف عن صلاة العشاء مع الإمام ، فلا بأس أن يصلوا العشاء جماعة ، لكن لا يشرع لهم رفع الأذان في هذه الحال ؛ لأن فيه تشويشاً على الآخرين من أهل الحي ممن قد جمع مع الإمام ، بل تكفيهم الإقامة بقدر ما يسمع من معه من المصلين.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ومن دخل مسجداً قد صلي فيه , فإن شاء أذن وأقام ، نص عليه أحمد; لما روى الأثرم, وسعيد بن منصور, عن أنس, أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه, فأمر رجلاً، فأذن وأقام , فصلى بهم في جماعة ، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة; فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا, فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم ، وهذا قول الحسن , والشعبي, والنخعي, إلا أن الحسن, قال: كان أحب إليهم أن يقيم ، وإذا أذن، فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ; ليغر الناس بالأذان في غير محله" انتهى من " المغني " (1/252) .
وينظر في حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد : سؤال رقم ( 87847) .
ثانياً:
الجمع بين الصلاتين لأجل المطر رخصة ، و ينظر جواب سؤال رقم (147381).
وإذا جمع الإمام بين الصلاتين فلا ينبغي للمأموم أن يتخلف عنه لاسيما إذا كان يترتب على ذلك فتنة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" صلى في مسجد بجوار سكنه صلاة المغرب وفي أثناء الصلاة نزل مطر خفيف لا يعوق الناس في الذهاب إلى المسجد مع العلم أن الطريق مسفلت وجمع الإمام المغرب مع العشاء فتركت الصلاة معه ولم أجمع العشاء فهل علي إثم في ذلك مع العلم؛ بأن الإمام لم ينبه أنه سوف يجمع المغرب مع العشاء؟
فأجاب: أما الفقرة الثانية وهي قوله مع العلم؛ بأن الإمام لم ينبه على أنه سيجمع العشاء إلى المغرب فإن هذا لا يضر يعني أنه لا يلزم المأموم أن ينوي الجمع عند الإحرام لصلاة المغرب، فإنه إذا وجد سبب الجمع جاز الجمع، سواء نوى أم لم ينو، كما أن السفر إذا حصل جاز للإنسان القصر، سواء نوى القصر أم لم ينو؛ لأن العبرة بوجود السبب، وأما كون الإمام جمع في مطر خفيف، فلعله يرى أن هذا المطر مبيح للجمع، فإذا رأى أنه مبيح للجمع ساغ له أن يجمع وأنت لك أن تجمع معه؛ لأن جمعك معه تحصل به فائدة الجماعة، إلا إذا كنت تعرف أن هناك مساجد لا تجمع فهنا نقول الأفضل ألا تجمع معه مادمت تعتقد أن هذا العذر لا يبيح الجمع ؛ لكون المطر خفيفاً ، فاخرج وصل في المسجد الآخر الذي لا يجمع ، ولكن هنا نقول لو خفت أن يقع في ذلك فتنة، إذا خرجت فصل معهم وانوها نافلة وصل العشاء في وقتها في المساجد الأخرى " انتهى من " فتاوى نور على الدرب"

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب