الأربعاء 12 جمادى الأولى 1446 - 13 نوفمبر 2024
العربية

الأحكام التكليفية وأمثلتها

السؤال

الفرض ( الإلزام ) ، والمستحب ( ليس إلزاماً ) والمباح ( الاختيار ) والمكروه ( لا يستحب فعله ) والحرام ( ينهى عنه ) ، أرجو إعطائي مثال على كل قسم من هذه الأقسام ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
الواجب : هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام .
ومثاله الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، والزكاة لمن كان من أهلها ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً .
ويسمى الواجب فرضًا وفريضة وحتمًا ولازمًا ، ويثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقوبة تاركه .
ثانيًا :
المندوب : هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام والحتم .
مثل قيام الليل وصلاة الرواتب وما زاد عن الفرائض الخمس ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصيام ستة من شوال ، والتصدق على الفقراء ، والمحافظة على الأذكار والأوراد .
ويسمى المندوب مستحبًا وسنة ومسنونًا ونفلاً ، ويثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه .
ثالثًا :
المحرم أو الممنوع والمحظور : هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك .
كالزنا والربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وحلق اللحية وتبرج النساء .
والمحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقوبة فاعله .
رابعًا :
المكروه : هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك .
كالأخذ والإعطاء بالشمال ، واتباع النساء للجنائز ، والتحدث بعد العشاء ، والصلاة في ثوب واحد ليس على العاتق منه شيء ، وصلاة النافلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس .
والمكروه يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .
خامسًا :
المباح أو الحلال والجائز هو : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .
مثل تناول الطعام والشراب ، وممارسة البيع والشراء ، والسفر للسياحة وطلب الرزق ، والرفث إلى الزوجات في رمضان ليلاً .
وجاء تقييد تعريف المباح بكلمة " لذاته " لأنه قد يتعلق به أمر خارج عنه فيجعله مأمورًا به أو منهيًا عنه .
فشراء الماء الأصل فيه أنه مباح ، لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء لصلاة الفريضة صار واجبًا ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
والسفر للسياحة الأصل فيه أنه مباح ، لكن إذا كان هذا السفر لبلاد الكفار التي يكثر فيها الفتن والفجور وانتشار الفواحش صار هذا السفر محرمًا ؛ لأنه ذريعة للوقوع في الحرام .
ولمزيد من التوسع يمكن مراجعة : كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة (1 /150-210) وكتاب "البحر المحيط" للزركشي ( 1 /140-240) وكتاب " شرح الأصول من علم الأصول " لابن عثيمين ص 46-68 .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب