الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

هل العبرة بآلام الدورة أم بنزول الدم لقطع الصلاة والصيام ؟

السؤال


زوجتي تسأل هل يجب على المرأة الصيام وهي تشعر بكل علامات الحيض ؟ . كالدوار ، الدوخة ، ألم في البطن ، وحتى رؤية الدم بإدخال قطن في فرجها ، لكن ما ينزل الدم بل تشعر بكل هذه المظاهر يومين أو ثلاثا ، ثم ينزل الدم .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
العبرة في الحكم على المرأة بأنها حائض أو لا ، هو نزول الدم ، فمتى نزل الدم ، وكانت صفاته مثل صفات دم الحيض ، بأن كان أسودا ، ثخينا ، منتنا ، حكم على المرأة في هذه الحال بأنها حائض .
وأما إذا شعرت المرأة بمقدمات الحيض ، من آلام أو دوار أو دوخة ، ولم ينزل مع ذلك الدم ، فهي ليست حائضا ، وتلزمها في تلك الحال الصلاة والصيام .

فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : أنا فتاة في العشرين من عمري وقد تأتيني آلام العادة الشهرية في رمضان قبل صلاة الظهر لدرجة أنني لا أستطيع الوقوف للصلاة ، حتى وأنا جالسة لا أستطيع الصلاة ، ولا تأتيني العادة إلا قبل أذان المغرب بخمس دقائق ، مع العلم أني أظل صائمة طوال النهار ، فهل يجوز لي قضاء هذا اليوم أم أعتبر صائمة ؟

فأجاب رحمه الله : " إذا نزل الحيض ، خرج الدم قبل غروب الشمس فاعتبري نفسك مفطرة وعليكِ أن تقضي هذا اليوم ، أما التألم قبل ذلك ، فلا يبطل الصوم ، التألم لقرب مجيء الدم لا يبطل الصوم فإذا استمر معك التألم ولكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس فالصوم صحيح ، ولا تقضي هذا اليوم ، أما إن خرج الدم قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق فإن هذا اليوم يبطل ويجب قضاؤه عليك ، هذا هو الحكم الشرعي فيما نعلم .... " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .
http://www.binbaz.org.sa/mat/16927

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : المرأة ينزل منها الحيض بعد غروب الشمس بقليل هل صومها صحيح ؟

فأجاب رحمه الله : " صوم هذه المرأة صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم ، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد الغروب ، فإن صومها صحيح ، لأن الذي يفسد الصوم هو خروج دم الحيض قبل غروب الشمس ، وليس الإحساس به ، بل خروجه بالفعل ، والله أعلم " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (19/270) .
ثانياً :
احتشاء المرأة بالقطن أو الخرقة في مكان خروج الدم ، إن كان ذلك قبل نزول دم الحيض – كما هو الحال في السؤال - ، فهذا غير مشروع ؛ لأنه لم يرد عن نساء الصحابة رضي الله عنهن ، ولأن فيه نوع تنطع ، وهو مذموم .
وأما إذا كان ذلك الاحتشاء في نهاية الدورة ، وكان المقصود منه التأكد من حصول الطهر وانقطاع الدم ، فهذا لا شيء فيه ، وقد كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري في " باب إقبال المحيض وإدباره " .
قال ابن حجر رحمه الله : " قوله : ( باب إقبال المحيض وإدباره ) اتفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض , واختلفوا في إدباره فقيل : يعرف بالجفوف , وهو أن يخرج ما يحتشى به جافا , وقيل بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف كما سنوضحه " انتهى من " فتح الباري " ( 1 / 420 ) – ترقيم الشاملة - .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب