السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

ممارسة العنف مع المرأة ليس من شريعة الإسلام .

199119

تاريخ النشر : 22-06-2013

المشاهدات : 42743

السؤال


ماذا ورد في القرآن الكريم عن ممارسة العنف مع المرأة ؟

الجواب

الحمد لله.


ليس من شك عند أدنى منصف أن دين الإسلام هو دين الرحمة والعدل ، وأن من أبرز معالمه : أنه يدعو إلى مكارم الأخلاق ، وصالحها ، وينهى عن سيئها وسفسافها .
ويمكننا أن نشير إلى بعض المعالم الواردة في معاملة المرأة ، والعنف معها فيما يلي:

- قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) النساء/19 .
كانت إحداهن في الجاهلية إذا مات زوجها، كان ابنه أو قريبُه أولى بها من غيره ، ومنها بنفسها ، إن شاء نكحها ، وإن شاء عضلها فمنعها من غيره ولم يزوّجها حتى تموت ، فحرّم الله تعالى ذلك على عباده .
انظر : "تفسير الطبري" (8 /104) .
- وقال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19.
وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية ، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف ، من الصحبة الجميلة ، وكف الأذى ، وبذل الإحسان ، وحسن المعاملة .
"تفسير السعدي" (ص 172) .
- وقال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/ 21 .
فمن آيات الله الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط ، ( أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ) تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلكم وتشاكلونهن ( لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة ، المانعة من النفور؛ فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم ، والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب ، مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة .
"تفسير السعدي" (ص 639) .
- لم يشرع الإسلام للرجل أن يمارس أي عنف مع المرأة ، سواء في حقوقها الشرعية التي ينشأ الالتزام بها من خلال عقد الزواج ، أو حال طلاقها والانفصال عنها .
وإنما شرع عند النشوز والعصيان الوعظ والتذكير ، فإن لم يؤثر ذلك شرع الهجر في المضاجع ، فإن لم يفلح ذلك في تقويمها : شرع الضرب الخفيف غير المبرح للتأديب ؛ صيانة للأسرة من التفكك ، ورعاية لحق الأولاد ، وخوفا من الفتنة ، وفرارا من قطيعة الرحم وما قد يصحب الطلاق من آثار وخيمة وأضرار جسيمة .
ومعلوم أن العاقل يحتمل أدنى الضررين لتلافي أشدهما ، ويتطلب المنفعة الراجحة بتحمل المفسدة المرجوحة ، فيحتمل المريض مرارة الدواء وآلام العملية الجراحية رجاء الشفاء والعافية ؛ قال الله تعالى : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) النساء/ 34 . وروى مسلم (1218) عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع : ( اتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ضرب غير مبرح ، أي غير شديد ولا جارح لجسدها ، بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (24/ 483) .
- بل حتى هذه الحال الطارئة ، مع التقييد السابق ذكره : ليس هو الخلق الفاضل ، ولا العمل المحبوب ، لما يخشى من أن يجر ذلك إلى التعدي ، والزيادة عما رخص فيه الشرع . روى أبو داود (2146) عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ ) فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ - يعني نشزن وتجرأن - فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ ) .
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
( لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ ) أَيِ: الرِّجَالُ الَّذِينَ يَضْرِبُونَ نِسَاءهُمْ ضَرْبًا مُبَرِّحًا أَوْ مُطْلَقًا ، بَلْ خِيَارُكُمْ مَنْ لَا يَضْرِبُهُنَّ ، وَيَتَحَمَّلُ عَنْهُنَّ أَوْ يُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا يَضْرِبُهُنَّ ضَرْبًا شَدِيدًا يُؤَدِّي إِلَى شِكَايَتِهِنَّ .
"مرقاة المفاتيح" (5/ 2127) .
- وروى البخاري (4942) ومسلم (2855) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رضي الله عنه قَالَ : " خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ: ( إِلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ، وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ؟ ).
- وروى الترمذي (1162) وصححه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ) .
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
- وروى الترمذي أيضا (1163) وصححه عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ : " أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ ، فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ قِصَّةً ، فَقَالَ : ( أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ) .
وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
- وروى ابن ماجة (3678) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ، وَالْمَرْأَةِ ) وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الواجب على الزوج أن يتقي الله ، ويراقب الله وأن يعاشر زوجته بالمعروف ، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ، لا يضرب ولا يقبح ، وأن يكون كلامه طيبا وفعله طيبا ، هذا هو الواجب عليه ، لكن إذا عصت الزوجة وخالفت الأوامر ، له ضربها ضربا غير مبرح ضربا خفيفا ، قال الله تعالى: ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) هذا إذا خاف نشوزها وصارت تعصي عليه ، وتخالف أوامره ، له هجرها ووعظها ، والضرب يصير في الأخير، يعظها أولا، كأن يقول: يا بنت فلان خافي الله ، عليك بطاعة الزوج ، اتقي الله ، راقبي الله ، اتركي هذا العمل ، أو يهجرها يوما أو يومين أو ثلاثة في المضجع ، لا بأس بهذا، فإذا ما نفع الهجر ولا نفع الكلام، له ضربها ضربا غير مبرح ضربا خفيفا، لا يكسر عظما، ولا يجرح بدنها، إذا كان الهجر ما أجدى والموعظة ما نفعت ، أما كون الزوج عادته التأسد على الزوجة، والاكفهرار وسوء الكلام ، فهذا ليس من أخلاق المؤمن ، والواجب أن يكون الزوج خلقه طيبا مع زوجته ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا مع أزواجه ، فالواجب على الزوج التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكون طيب الخلق مع زوجته حسن المعاشرة " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (21/ 254-255) .

راجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (482) ، (13803) ، (40405) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب