الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

حقوق الخادمة على مخدوميها .

201382

تاريخ النشر : 22-09-2013

المشاهدات : 41407

السؤال

وظّفنا امرأة تخدمنا في أمور المنزل خلال اليوم لأنه في العادة لا نتواجد في البيت خلال النهار، ثم تعود إلى بيتها في الليل. إننا ندفع لها راتبها كاملاً ونطعمها مما نطعم. كما أنها تستفيد من أشياء وتسهيلات أخرى نوفرها لها. فأريد أن أعرف ما إذا كان علينا لها حقوق أخرى غير ما ذكرت لا نعرفها؟ إنها متزوجة وزوجها سائق سيارة. وهل يجب علينا أن نزودها بأشياء أخرى كالملابس وحاجيات المنزل حتى وإن كانت هي وزوجها قادرين على فعل ذلك بأنفسهم؟ وهل يجوز لها أن تأكل أو تشرب أو أن تمارس أي نشاط في منزلنا دون أخذ الإذن؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
ندب الشرع إلى الإحسان إلى المملوك والخادم ، بأن يشركه صاحب البيت في طعامه ، وشرابه ، خاصة إذا كان هذا الخادم هو من يصنع ذلك الطعام ، أو ينقله إلى السيد ، فتقع عينه عليه .
روى البخاري (5460) ومسلم (1663) عن أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ )

قال النووي رحمه الله :
" فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ ، لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ مَنْ صَنَعَهُ أَوْ حَمَلَهُ ، لِأَنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ ، وَتَعَلَّقَتْ بِهِ نَفْسُهُ وَشَمَّ رَائِحَتَهُ ، وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ " انتهى .

وقال الحافظ رحمه الله :
" وَلَيْسَ فِي الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ( أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَطْعَمُونَ ) إِلْزَامٌ بِمُؤَاكَلَةِ الْخَادِمِ ، بَلْ فِيهِ أَنْ لَا يَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، بَلْ يُشْرِكَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَكِنْ بِحَسَبِ مَا يَدْفَعُ بِهِ شَرّ عينه ، وَقد نقل ابن الْمُنْذِرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَاجِبَ إِطْعَامُ الْخَادِمِ مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ الَّذِي يَأْكُلُ مِنْهُ مِثْلَهُ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ وَأَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَسْتَأْثِرَ بِالنَّفِيسِ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يُشْرِكَ مَعَهُ الْخَادِمَ فِي ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى .

ثانيا :
العفو عنها والتجاوز عن أخطاء الخدم المعتادة : من مكارم الأخلاق ؛ وقد أمر الله عباده بالإحسان ؛ فقال : (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/195 .
وقد روى أبو داود (5164) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: ( اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً )
وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي خَادِمًا يُسِيءُ وَيَظْلِمُ أَفَأَضْرِبُهُ، قَالَ: ( تَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً ) رواه أحمد (5635) ، وصححه الألباني .

ومن الإحسان المندوب إليه : ما تقومون به من تزويدها بشيء من حاجيات المنزل : وهذا غير واجب عليكم أصلا ، لكن : إن فعلتم بها شيئا من ذلك إحسانا وكرما ، فهو من نافلة الخير لكم ، إن شاء الله .

ثالثا :
ليس للخادمة ممارسة نشاط غير معتاد في بيت مخدومها إلا بإذنه ، ولا أن تتصرف في حاجيات المنزل وأثاثه وترتيبه إلا بإذنه .
ولا أن تأخذ ، أو تعطي منه شيئا : لم يجر عرف الناس المطرد بمثله ، ولم يأذن به صاحب المنزل ؛ فإن فعل ، فقد خان الأمانة التي أوكلها إليه صاحب المنزل .
وليس لها عندكم أيضا حق ثابت : فوق ما تم اشتراطه لها عند العقد ، أو جرى العرف المطرد به ، في مثل تلك الحال ؛ فالمعروف عرفا ، كالمشروط شرطا .

وينظر للفائدة إجابة السؤال رقم (20869)

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب