الحمد لله.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " النذر نذران : فما كان لله فكفارته الوفاء ، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه ، وعليه كفارة يمين " . رواه ابن الجارود في " المنتقى " ( 935 ) والبيهقي ( 10 / 72 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 479 ) . قال الشيخ الألباني : [ وفي الحديث ] دليل على أمرين اثنين : الأول : أن النذر إذا كان طاعة لله وجب الوفاء به ، وأن ذلك كفارته ، وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " . متفق عليه . والآخر : أنَّ من نذر نذراً فيه عصيان للرحمن وإطاعة للشيطان : فلا يجوز الوفاء به ، وعليه الكفارة كفارة اليمين ، وإذا كان النذر مكروهاً أو مباحاً : فعليه الكفارة من باب أولى ، ولعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - " كفَّارة النَّذر كفَّارة اليمين " . أخرجه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وهو مخرَّج في " الإرواء " ( 8 / 210 ) . وما ذكرنا من الأمر الأول والثاني : متفق عليه بين العلماء ، إلا في وجوب الكفَّارة في المعصية ونحوها ، فالقول به مذهب الإمام أحمد وإسحاق ، كما قال الترمذي ( 1 / 288 ) ، وهو مذهب الحنفيَّة أيضاً ، وهو الصواب ، لهذا الحديث وما في معناه ممَّا أشرنا إليه . " السلسلة الصحيحة " ( الحديث : 479 ).
تعليق