الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

أهدى لشخص هدية ، ثم باعها قبل أن يقبضها المهدى له

238814

تاريخ النشر : 27-12-2015

المشاهدات : 8359

السؤال


شخص أهدى لآخر هدية ، فقبلها الشخص الثاني ، ولكن طلب من الشخص الأول أن يبقيها عنده حتى يستطيع أخذها ، وبعد فترة من الزمن قام الشخص الأول ببيع الهدية بدون سؤال المهدى له ، وقبض ثمنها لنفسه بحجة عدم الاستلام ، فكيف للشخص الثاني المطالبة بحقه في الهدية ؟ وماهي حجته أنها ملكا له بعد حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين ؟

الجواب

الحمد لله.


من أهدى لشخص هديةً ، فإن تلك الهدية لا تلزم المهدي ، إلا بعد أن يقبضها المهدَى إليه .
جاء في " الشرح الممتع " (11/70-72) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول ، بأن قال : وهبتك كتابي الفلاني ، فقال : قبلت ، ولم يسلمه له ، ثم رجع ، فرجوعه جائز ؛ لأن الهبة لا تلزم ، إلا بالقبض .
والدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض : أن أبا بكر رضي الله عنه ، وهب عائشة رضي الله عنها ثمرة نخل ، ثم لما مرض رجع فيها ، وقال لها : لو أنك جذذتيه كان لك ، أما الآن فهو ميراث ، فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض ... .
ولو وهب شيئاً ، ولم يُقبِضه ، ثم باعه ، فإن البيع يصح ؛ لأن الهبة لا تلزم ، إلا بالقبض " انتهى بتصرف يسير .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/247) :
" إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها ، بما يعتبر قبضا عرفا ، فله أن يرجع في هبته ، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ) ، وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا ، فقد صار ملكا لها ؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا ، إلا برضاها ، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه ، منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق .
وإن تنازعا في الهبة ، أو فيما يعتبر قبضا ، كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية " انتهى .
ولم تذكري في السؤال هل تم القبض أم لا ؟ فإن كان ما تم لا يتعدى الإيجاب والقبول لفظا ، ولم يتم القبض ، فرجوع الواهب في هبته جائز ، وبيعه لها صحيح .
أما إن كان تم القبض ، بأن كانت الهدية مما يتناول باليد ، كالقلم والساعة ... ونحو ذلك ، فأخذها الموهوب له في يده ثم أعطاها للواهب ليحفظها له ، فقد استقر ملك الموهوب له عليها ، وصارت أمانة (وديعة) عند الواهب يجب عليه حفظها ولا يجوز له التصرف فيها لا بالبيع ولا غيره .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (182290) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب