الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

حكم أخذ الفائز في لعبة البلي (كرات صغيرة من الزجاج) بلي الآخرين.

242514

تاريخ النشر : 05-10-2016

المشاهدات : 31232

السؤال


ألعب أنا وأصدقائي بالبلي ؛ وهو كريات صغيرة ملونة ، حيث نكون مثلا أربع أفراد ، كل فرد يخرج بليه الخاص به ، ونقوم بعمل قرعة لنرى من سيبدأ باللعب أولا ، ونقوم بحفر حفرة فى الأرض ، ونحاول أن نرمي بالبلية لتدخل فى الحفرة ، والشخص الذى يستطيع أن يدخل البلية فى الحفرة يأخذ بلى الآخرين ، ويقوم بمحاولة إدخالهم أيضا فى الحفرة ، فإن استطاع إدخالهم فإنه يأخذها لنفسه ، يعنى شخص واحد هو من سيفوز بالأربع بليات في نهاية اللعبة ، ونلعبها كثيرا قد تصل إلى خمس ساعات ، وأحيانا أقوم ببيع هذا البلى الذى كسبته ، ومن الممكن حتى أن أبيعه لنفس الشخص الذى أخذت بليه . فهل هذا من القمار ؟ وهل يجوز أن آخذ بلى الآخرين حتى وإن كنت لن أبيعه فيما بعد ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
سبق في جواب السؤال رقم : (194873) ضابط القمار ، وهو أن يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب .

وعليه ، فمادام أن الفائز في لعبة البلي ، يأخذ بلي المغلوب ، والبلي كما لا يخفى يشتريه الشخص بماله ، صار اللعب بها في هذه الحال من القمار .

والحكم بالتحريم لا يختلف ، سواء باع الفائز البلي بعد ذلك لنفس صاحبها ، أو باعها لطرف ثالث ، أو احتفظ بها .

ثانياً :
الانشغال بتلك اللعبة ذلك الوقت الطويل ، لا سيما لمن هم في عمرك أيها السائل ، يعد من الحرمان ، فضياع خمس ساعات من اليوم في اللعب فقط ، ليس بالأمر الهين ، فكم بقي من اليوم - بعد خصم أوقات النوم والأكل ومجالسة الأهل - للجد والاجتهاد في تحصيل ما ينفع الشخص في دينه ودنياه ؟!
فالمرء مسؤول يوم القيامة عن عمره ووقته فيما أفناه ، كما قال عليه الصلاة والسلام : ( لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ... الحديث ) رواه الترمذي ( 2417 ) .

فبعض الألعاب ، ولو خلت من القمار ونحوه من المحرمات ، وتضييع ما يجب على الشخص من واجبات قد يُمنع منها لاعتبار آخر ، وهو فيما إذا حصل من الشخص إدمان وإكثار من اللعب .

قال الدكتور سليمان الملحم حفظه الله :
" لقلة اللهو وكثرته أثر في الحكم ، فيرخص في بعض اللعب إذا كان يسيراً ، ما لا يرخص فيه مع المداومة والإدمان ؛ إذ إن الإكثار من اللهو ولو كان جنسه مباحاً ، يؤدي إلى مفاسد كثيرة ... " انتهى من " القمار حقيقته وأحكامه " (ص/293) .

وقد نص بعض أهل العلم ، ممن يرى أن "الشطرنج" مكروه ، وليس محرما ، على أنه إذا ملك عليه همه ، وشغل به عامة وقته : حرم عليه ، وردت شهادته بلعبه .
قال ابن الرفعة رحمه الله :
" وقد اتفق الكل على أنه لو اقترن باللعب بالشطرنج تشاغل، بحيث انقطع له ليله ونهاره، ولها به عما سواه ، أو خلاعة بذكر الهجر من القول ، أو قمار، كما إذا أخرج كل من المتلاعبين مالًا، وشرطًا أيهما غلب أخذ المالين- ردت شهادته، لقوله تعالى: ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة:90، والميسر: القمار." انتهى من "كفاية النبيه" (19/114) .

وجاء في "المنهاج" للنووي رحمه الله ، وشرحه ، في سياق "خوارم المروءة" التي ترد بها الشهادة :
" (وإكباب على لعب الشطرنج) وذلك بحيث يغلب عليه ويشغله عن مهماته، وإن لم يقترن به ما يحرمه ؛ لإخلال ذلك بالمروءة، ويرجع في قدر الكثرة إلي العادة، هذا في اللعب به في الخلوة، أما علي الطريق ... فخارم للمروءة وإن قل " .
انتهى من "النجم الوهاج شرح المنهاج" (10/310) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (116032) ، وجواب السؤال رقم : (20962) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب