الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

حكم اقتناء الكلب لحراسة الدجاج

249824

تاريخ النشر : 12-09-2016

المشاهدات : 22968

السؤال


امرأة عندها دجاج فى بيتها تضعه فوق سطح المنزل فتأتى العرسة فتمص دماءها ، فهل يجوز لها أن تأتى بكلب يحرس هذا الدجاج بعد أن أخذت بكل الطرق لحماية الدجاج حيث إن العرسة لا ت تأتى إلى مكان فيه كلب ؟ ولو جئنا بكلب ووضعناه خارج المنزل أو فوق سطحه هل بهذا نمنع الملائكة من دخول البيت حيث إن النص ورد لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ، والكلب بهذه الحالة خارج البيت أو فوقه ؟ وهل الكلب مرخص فيه فى الأشياء التى ورد بها النص أم أن الأمر يتعدى إلى غيرها ؟

الجواب

الحمد لله.



أولا:
لا يجوز اقتناء الكلاب ، إلا كلب الصيد، أو حراسة الماشية ، أو حراسة الزرع .

والأصل في ذلك ما روى البخاري (2145) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ؛ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ).
وروى مسلم (2974) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا ، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ وَلا أَرْضٍ : فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ).
وروى مسلم (2943) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ " .
قال العراقي رحمه الله: " أن يكون كلب ماشية : أي معدا لحفظها .
وجمع الماشية مواش ، والمراد هنا الإبل والبقر ، أو الغنم ، والأكثر استعمالها في الغنم . وفي رواية أبي الحكم عن ابن عمر (غنم) بدل ماشية . وروى الترمذي عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب ، وإن كان للرجل شاة واحدة" انتهى من " طرح التثريب "(6/27).
ثانيا:
اختلف العلماء في اقتناء الكلب لغير هذه الثلاثة، كحراسة البيوت وأهلها، والأكثر على الجواز، وهو الراجح.
قال النووي رحمه الله: " اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة ، كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة " .
انتهى من " شرح مسلم " ( 10 / 236 ).
وقال العراقي رحمه الله: " وقال أصحابنا وغيرهم : يجوز اقتناء الكلب لهذه المنافع الثلاثة ، وهي الاصطياد به ، وحفظ الماشية والزرع .
واختلفوا في اقتنائه لخصلة رابعة ، وهي اقتناؤه لحفظ الدور والدروب ونحوها :
فقال بعض أصحابنا : لا يجوز ؛ لهذا الحديث وغيره ، فإنه مصرح بالنهي إلا لأحد هذه الأمور الثلاثة .
وقال أكثرهم وهو الأصح : يجوز ؛ قياسا على الثلاثة ، عملا بالعلة المفهومة من الحديث ، وهي الحاجة" انتهى من " طرح التثريب " ( 6/28).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" وعلى هذا : فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز ، وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه ، وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ، ليس حوله أحدٌ : فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث " .
انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 4 / 246 ).
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " (26/ 163): " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة مخرج في ( الصحيحين ) .
السؤال: من كان يربي الكلب للضرورة مثل حراسة الدجاج، فما رأي الدين في ذلك؟
ج: من اقتنى كلبا لصيد أو حراسة : كان ذلك جائزا له، فلا يمنع الملائكة من دخول البيت.
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
وعليه : فيجوز لهذه المرأة أن تتخذ كلبا لحراسة الدجاج.
ثالثا:
روى البخاري (3322) ، ومسلم (2106) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ).

وهذا في الكلب غير المأذون في اقتنائه .
فأما المأذون في اقتنائه : فلا يمنع دخول الملائكة على الراجح.
ومع هذا ؛ فلو أمكن جعله خارج البيت كان أحوط ، ومن ذلك جعله على السطح ، فإن السطح خارج المنزل المعد للسكنى .
قال النووي رحمه الله: " قال الخطابى : وإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة ، مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام ، من كلب الصيد والزرع والماشية ، والصورة التي تُمتهن في البساط والوسادة وغيرهما : فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي.
والأظهر : أنه عام في كل كلب ، وكل صورة ، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير ، كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل صلى الله عليه وسلم من دخول البيت، وعلل بالجرو ؛ فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم، لم يمتنع جبريل والله أعلم" .
انتهى من " شرح مسلم " (14/ 84).
وتعقبه العراقي بقوله: " وفيما ذكره النووي نظر ، وقد عرفت أن مما نقل هو عن العلماء التعليل به : أنها منهي عن اتخاذها ، وذلك مفقود في المأذون في اتخاذه .
ولا يصح استدلاله بذلك الجرو ؛ لأنه لم يكن مأذونا في اتخاذه ، بل هو منهي عنه ؛ إلا أن عدم العلم به أسقط الإثم ، فهو غير مكلف ، للغفلة عنه .
فلا يلزم من عدم دخولهم بيتا فيه كلب غير مأذون في اتخاذه ـ امتناعُهم من دخول بيت فيه كلب مأذون في اتخاذه ؛ لعدم التقصير مع الإذن.
وما جاء نقصان أجر العمل ، إلا مع عدم الإذن في الاتخاذ ؛ فكذلك امتناع دخول الملائكة . والله أعلم" انتهى من " طرح التثريب "(6/35).
وعليه : فالأظهر : أن الكلب المأذون في اقتنائه لا يمنع دخول الملائكة.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب