الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

هل يجوز بناء مدرسة في مقبرة لم يدفن فيها منذ سبعين سنة

259203

تاريخ النشر : 12-03-2017

المشاهدات : 19021

السؤال

بجانبنا مقبرة لم يدفن فيها منذ أكثر من سبعين سنة أو أكثر ولا أحد من الأجيال الحالية يتذكر حيث جرت بعض الحفريات ولم يعثر على عظام.. أصبحت هذه المقبرة ملعبا ومرتعا للغلمان لغياب المرافق. هل نستطيع استغلال أرضية هذه المقبرة اليوم للبناء أو الاستنفاع بها كبناء مدارس. بارك الله فيكم وفي علمكم.

الجواب

الحمد لله.

إذا درست القبور ، وتقادمت ، وغلب على الظن عدم وجود أثر للأموات فيها، من عظم أو غيره: جاز الانتفاع بها في البناء والزرع ، وسائر وجوه الانتفاع .

إلا أن تكون موقوفة على جهة معينة، فيتقيد فيها بشرط الواقف. فلو عيّنها للدفن، لم يجز استعمالها في غيره.

ويعرف اندراسها بالرجوع إلى أهل الخبرة.

قال النووي رحمه الله: " (وأما) نبش القبر : فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب.  ويجوز بالأسباب الشرعية، كنحو ما سبق.

ومختصره : أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت ، وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض ، وبنائها ، وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها ، باتفاق الأصحاب . وإن كانت عارية : رجع فيها المُعِير .

وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره. قال أصحابنا رحمهم الله: ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها" انتهى من المجموع (5/ 303).

وقال المرداوي رحمه الله: " متى عُلم أن الميت صار ترابا. قال في الفروع: ومرادهم: ظُن أنه صار ترابا ، ولهذا ذكر غير واحد : يعمل بقول أهل الخبرة ؛ فالصحيح من المذهب : أنه يجوز دفن غيره فيه.

نقل أبو المعالي جاز الدفن والزراعة وغير ذلك.

ومراده: إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة ...

وأما إذا لم يصر ترابا : فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز الدفن فيه . نص عليه .

ونقل أبو طالب: تبقى عظامه مكانه ويدفن. اختاره الخلال" انتهى من الإنصاف (2/ 387).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعد نقل كلام الإقناع: (... لتعيينه الجهة ) :

" فإن عيّن الأرض للدفن : فلا يجوز حرثها ، ولا غرسها" انتهى ، من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/ 217).

وعليه : فيلزمكم قبل التصرف في هذه الأرض أمران:

الأول: سؤال أهل الخبرة بهذه الأرض هل يغلب على الظن بقاء شيء من آثار الموتى أم لا.

الثاني: معرفة شرط الواقف ، إن كانت الأرض موقوفة، هل عيّنها الواقف للدفن، أو جعلها في أبواب الخير عامة، مثلا ؛ فيجوز بناء مسجد أو مدرسة فيها.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب