الحمد لله.
أولا :
من المعلوم من دين الله عز وجل بالضرورة : أن المرأة والرجل سواء في خطاب الشرع ، وأن الله تعالى وعد المؤمنين والمؤمنات بالجزاء العظيم سواء بسواء ، فقال سبحانه : ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ) النساء/124 ، وقال عز وجل: ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) . الأحزاب/35 .
وقال تعالى : ( مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ) . غافر/40
والأصل أن خطاب الشرع عام، يشمل الرجال والنساء، إلا ما كان خاصا بالنساء ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم عن النساء : ( إنما هن شقائق الرجال ). أخرجه البزار في مسنده (6418) ، وصححه ابن القطان في "الوهم والإيهام" (5/271) والشيخ الالباني في "السلسلة الصحيحة" (2863) . أي: أنهما سواء في الواجبات والمحرمات، إلا ما استُثني كسقوط وجوب الجهاد على النساء ، وسقوط وجوب الصلاة حال الحيض والنفاس ، وغير ذلك .
وإنما كان الخطاب غالبا في القرآن والسنة للرجال: من باب التغليب فقط، وليس من باب التخصيص. قال ابن العربي المالكي في "المسالك" (2/423) :" وقد روي ( أن النساء شقائق الرجال ) ؛ يعني: أن الخلقة فيهم واحدة، والحكم فيهم بالشريعة سواء ". انتهى .
وهذه مسألة أجمع عليها أهل العلم ، قال الرجراجي في "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" (3/217) :" انعقد الإجماع على أن النساء والرجال سواء في التكاليف الشرعية، إلا ما دل عليه الدليل ". انتهى
ثانيا :
جعل الله الإنسان قادرا على الاستجابة للشرع وأوامره ونواهيه ، وهذا هو مناط التكليف في هذه الدنيا: أن يكون عالما بالأمر الشرعي ، قادرا على تنفيذه .
فكل التكاليف الشرعية في مقدور العبد، ذكرا كان أو أنثى ، قال الله تعالى : ( وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ). المؤمنون/62 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله ، في "منهاج السنة النبوية.(5/110) :" فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاالأعراف/32 ، وَقَوْلِهِ: لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا البقرة/233 ، وَقَوْلِهِ: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا الطلاق/7، وَأَمَرَ بِتَقْوَاهُ بِقَدْرِ الِاسْتِطَاعَةِ فَقَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ التغابن /16، وَقَدْ دَعَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِقَوْلِهِمْ: رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ البقرة/286 فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَدَلَّتْ هَذِهِ النُّصُوصُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا مَا تَعْجِزُ عَنْهُ ". انتهى
ثالثا :
من المعلوم أن المرأة قد اختصها الله تعالى ببعض الصفات الخَلقية والخُلقية عن الرجل ، كما قال تبارك وتعالى : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ) آل عمران /36 ، ولذا كانت هناك أحكام خاصة بالمرأة مثل سقوط وجوب الصلاة والصوم حال الحيض والنفاس مع وجوب قضاء الصيام ، دون الصلاة ، بعد الطهر، وعدم وجوب الجهاد ، وكذا عدم وجوب النفقة على زوجها .
ومنع الشرع من إعطائها الولاية على الرجال ، وجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل ، كل هذا وغيره من لدن حكيم خبير الذي قال : ( أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ) . الأعراف /54
ومن هذه الخصائص والصفات التي جعلها الله في المرأة دون الرجل: ما ذكره السائل الكريم ، وهو أنها خلقت من ضِلَعٍ .
وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في "صحيحه" (3331) ومسلم في "صحيحه" (1468) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ .
ولفظ " مسلم " : ( إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا ، كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا ) .
وقد اختلف أهل العلم في معنى (خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ) : هل هو مِنْ أَضْلَاعِ آدَمَ أَوْ مِنْ عِوَجٍ ؟
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (5/162) قوله: إنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ يَحْتَمِلُ الحقيقة ؛ فقد رُوِيَ: أَنَّ آدَمَ نَامَ ، فَانْتُزِعَ ضِلَعٌ مِنْ أَضْلاَعِهِ الْيُسْرَى ، فَخُلِقَتْ مِنْهُ حَوَّاءُ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، وَجَدَهَا إلَى جَانِبِهِ ، فَلَمْ يَنْفرْ وَاسْتَأْنَسَ ؛ لأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْهُ . فلذلك صَارَتِ الأضلاع الْيُسْرَى تَنْقُصُ عن الْيُمْنَى واحدًا .
ويَحْتَمِلُ الْمَجَازَ، والْمَعْنَى: خُلِقَتْ من شيء مُعْوَجٍّ صُلْبٍ ، فإن أَرَدْتَ تقويمها، كَسَرْتَهَا ، وإن تَمَتَّعْتَ بها على حالها، تَمَتَّعْتَ بشيء مُعْوَجٍّ فيما يُمْكِنُ أن يَصْلُحَ فيه ، فقد يَصْلُحُ الْمُعْوَجُّ في وَجْهٍ، والمَعْنى على اعْوِجَاجِهِ .. ". انتهى
وعلى كل؛ فالمعنى أن في المرأة اعوجاجا في الطبع والخُلق، ونقصا في العقل ، كالغيرة الشديدة والعاطفة الجياشة ، فينبغي على الرجل الرفق بها، وأن يعاملها بمقتضى هذا النقص .
قال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (4/680) وقوله: " استوصوا بالنساء خيرًا ، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج " الحديث: فيه الحض على الرفق بهن ، ومداراتهن ، وألا يتقصّى عليهن في أخلاقهن ، وانحراف طباعهن ، لقوله: " إن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته استمتعت به ". انتهى ، وقال ابن علان في "دليل الفالحين" (3/97) :" (خلقت من ضلع لن تستقيم لك) أي: تدوم (على طريقة) ترضاها ، والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأن سائلاً يقول: ماذا ينشأ من كونها خلقت من ذلك؟ فقال: لن تستقيم (فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها) إقامة تامة مرضية لك (كسرتها) لأنه خلاف شأنها ". انتهى
وهذا النقص والعوج في غاية المناسبة لخلقتها، ولكونها سكنا لزوجها، وحاضنة لأطفالها ، قال ابن هبيرة في "الإفصاح عن معاني الصحاح" (7/160) :" وقوله: (أعوج ما في الضلع أعلاه)، يعني به - صلى الله عليه وسلم - فيما أراه أن حنوها الذي يبدو منها؛ إنما هو عن عوج خلق فيها، وهو أعلا ما فيها من حيث الرفعة على ذلك ، فإن أعلا ما فيها الحنو، وذلك الحنو فيه عوج ". انتهى
رابعا :
ليس معنى ذلك أن المرأة مجبرة على أفعالها، وأخلاقها ، غير مختارة ، ولا حرة الإرادة في شيء من ذلك ، أو أن لها أن تتحجج بذلك في فعل الحرام، وارتكاب المخالفة ، بل هذا بيان لضعف خلقتها ، والنقص الحاصل لها في جانب معين ، من جوانب شخصيتها .
وأخص ما يظهر من عوجها ، ونقصان خلقتها : ما يتعلق بأمر زوجتها ، وعشرتها معه ؛ فلذلك نبه الحديث الرجل إلى ذلك ، كي يحسن التأتي لذلك الجانب من النقص ، ويتفطن لوجه الصلاح في عمله معه ، وعشرته لها .
ثم لم يقف الأمر عند ذلك ، ولا أرخى لها الشرع حبال العذر ، والتعلل بأصل الخلقة ، لتفعل ما شاءت من أمرها ، أو تعامل زوجها بما بدر منها ، أو غلب على طبعها . حتى حذرها من الاسترسال في ذلك العوج ، والتزيد من ذلك النقصان .
روى البخاري (29) ومسلم (884) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ ) قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: " يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ " .
وفي رواية أخرى ، بيان الجمع بين هذين الجانبين : النقص الذي تعذر به ، ويعفى عن نقصها ، والنقص الذي حذرها الشرع منه ، وبين سوء عاقبته ، وأن غلبة الطبع ليست عذرا ، بل هي مأمورة بالاستقامة على أمر الشرع فيه ، وذلك ممكن لها ، غير متعذر ، متى ما أصلحت من نفسها ، واستقامت على أمر ربها .
روى البخاري (304) ومسلم (80) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: ( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ( تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ )، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ( أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ) قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: ( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) .
وفي رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم في "صحيحه" (885) قال : ( لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ) .
والحاصل :
أن نقصان خلقتها ، وضعفها ، وعوجها : إنما يكون لها عذار ، فيما عذرها الشرع فيه ، وتأديبا لزوجها ، والقيم على أمرها : أن يرفق بها ، ويستصلحها بحكمة ، وأناة ، ويصبر على ما جبلت عليه من ضعف ، ونقص .
وليس لذلك مدخل في عذرها في معصية ربها ، والتفريط في أمره ؛ بل الواجب على زوجها ، والقيم على أمرها : أن يؤدبها بأدب الشرع ، ويرعاها ، ويقف بها عند حدود الله .
قال ابن حجر في "الفتح" (9/254) :" فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنْ لَا يَتْرُكَهَا عَلَى الِاعْوِجَاجِ إِذَا تَعَدَّتْ مَا طُبِعَتْ عَلَيْهِ مِنَ النَّقْصِ، إِلَى تَعَاطِي الْمَعْصِيَةِ، بِمُبَاشَرَتِهَا، أَوْ تَرْكِ الْوَاجِبِ؛ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ يَتْرُكَهَا عَلَى اعْوِجَاجِهَا فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ ". انتهى .
وقال المظهري في "المفاتيح في شرح المصابيح" (4/79) :" فإن أردتَ أن تكونَ المرأة مستقيمةً في الفعل والقول: لم يكنْ ، بل الطريقُ أن تَرضَى باعوجاجِ فعلِها وقولِها ، وتأخذَ منها حظَّك مع اعوجاجها .
والرِّضا باعوجاجِ فعلِها وقولِها : إنما يجوزُ إذا لم يكنْ فيه إثمٌ ومعصيةٌ ، فإذا كان فيه إثمٌ ومعصيةٌ؛ فلا يجوز الرِّضا به ، بل يجب زجرُها حتَّى تتركَ تلك المعصيةَ ". انتهى .
والله أعلم .
تعليق