الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

حكم قبول المشرف على المشاريع ، الطعام من المقاول

265798

تاريخ النشر : 22-12-2017

المشاهدات : 4763

السؤال

أعمل مشرفا على مشاريع ، ومعين من قبل المالك لهذا الإشراف ، ومن عادة المقاولين أن يأتوا بطعام الغداء للمشرفين ، أو يعرضوا عليهم إحضار طعام الغداء ، مع العلم إنه فى بنود العقد بين المالك والمقاول هو إحضار الوجبات الخفيفة ، وليس وجبات غداء ، فما حكم قبول هذا الغداء؟

الجواب

الحمد لله.

إذا نص العقد على أن المقاول يحضر للمشرفين وجبات خفيفة، فللمشرف قبول ذلك، ولا يجوز له أن يقبل ما زاد على الوجبة الخفيفة إلا بإذن صاحب المشاريع؛ لأن الزائد يدخل في الرشوة وهدايا العمال؛ إذ الأصل ألا يقبل المشرف من المقاول شيئا، وإنما جاز قبول الوجبة الخفيفة لإذن صاحب العمل فيها، فيبقى ما سواها على المنع.

وفي تحريم هدايا العمال: روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هدايا العمال غلول) أي خيانة. والحديث صححه الألباني في " صحيح الجامع " رقم: (7021).

وروى البخاري (7174)، ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: " اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ: أَلا هَلْ بَلَّغْتُ، ثَلاثًا).

والرغاء: صوت البعير، والخُوار: صوت البقرة، واليُعار: صوت الشاة.

قال الخطابي رحمه الله: " في هذا بيان أن هدايا العمال سحت وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة، وإنما يهدى إليه للمحاباة، وليخفف عن المهدي، ويسوّغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله" انتهى من "معالم السنن" (3/ 8).

وقال ابن الجوزي رحمه الله: "قد دلّ هَذَا الحَدِيث على أَن هَدَايَا الْعمَّال لَيست كالهدايا الْمُبَاحَة، لِأَن الْعَامِل إِنَّمَا يهدى لَهُ مُحَابَاة ليفعل فِي حق الْمهْدي مَا لَيْسَ لَهُ أَن يفعل، وَتلك خِيَانَة مِنْهُ" انتهى من "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (2/ 168).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب