الخميس 16 شوّال 1445 - 25 ابريل 2024
العربية

يطلب منه شخص أن يشتري له سلعة من فرنسا فهل يجوز أن يتفقا على السداد بالعملة المحلية

267666

تاريخ النشر : 22-12-2017

المشاهدات : 5392

السؤال

عندما أقوم بالسفر إلى فرنسا ويطلب مني شخص يقطن في تونس أن أشتري له شيئا من فرنسا ، مثال: هاتف . الحالة الأولى: هل يجوز لي أن أحدد له ثمن الهاتف بالدينار قبل أن أشتريه ؟ الحالة الثانية : في حالة عدم تحديد الثمن بالدينار قبل الشراء كيف يمكن له أن يدفع لي ثمن الهاتف بالدينار عندما أعود إلى تونس ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لم تبين لنا هل أنت وكيل متبرع بالشراء، أم ستبيع الهاتف لطالبه؟

فإن كنت وكيلا، ولم يعطك النقود، فاشتريت الهاتف بالعملة الفرنسية، فأنت في حكم المقرض لصاحبك، ولا يجوز الاتفاق على تسديد القرض بعملة أخرى؛ لاشتمال ذلك على الصرف المؤجل.

لكن يجوز - من غير اتفاق سابق- أن تطلب من صاحبك عند رجوعك أن يسدد المال بالدينار، فإن قبل، فلا حرج، ويكون الصرف بسعر يوم السداد.

وانظر: جواب السؤال رقم (99642).

ثانيا:

حتى تكون هذه المعاملة التي سألت عنها جائزة لك اتباع إحدى طريقتين:

الأولى: أن يقتصر الأمر على الوعد، أنك ستشتري له هاتفا بمواصفات معينة، وأنك ستبيعه له بكذا من الدنانير، فإذا اشتريت الهاتف وقبضته، بعته على طالبه، حسب الوعد السابق.

وهذا ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

والثانية: أن تعقد معه عقد "سَلم" ، والسلم: بيع موصوف في الذمة، بثمن حالٍّ عند العقد.

فيشترط أن تتفقا على صفات منضبطة للهاتف، وأن تتسلم المال كاملا في مجلس العقد، سواء أخذت منه دنانير أو غيرها، حسبما تتراضيان، على أن يأخذ الهاتف في أجل محدد معلوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) رواه البخاري (2241) ومسلم (1604).

والسلف هنا هو السَّلم .

فإذا لم يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد ، لم تصح هذه الطريقة.

وفي "المعايير الشرعية" ص168: "مستند اشتراط قبض رأس المال في مجلس العقد هو قوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم) ، والتسليف ، أو الإسلاف ، هو التقديم .

ولأنه سُمِّي سلما لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلما.

ولأن تأخير دفع رأس المال عن مجلس العقد، والتفرق من غير تقابض يجعل العقد كالئاً بكالىء، أي دينا بدين، وهو منهي عنه، ومتفق على تحريمه. قال ابن رشد : "وأما الدين بالدين : فأجمع المسلمون على تحريمه"" انتهى.

لكن الظاهر أن هذه الطريقة الثانية غير متيسرة إذا كنت سافرت بالفعل ثم طلب منك الهاتف ، إلا أن يكون لك وكيل يستلم من صاحبك ثمن الهاتف ، أو يكون لك حساب في البنك ، يضع فيه الثمن في نفس مجلس العقد .

ولكنها قد تكون متيسرة إذا تم الاتفاق على ذلك قبل سفرك ، وتستلم الثمن كاملا في مجلس الاتفاق على البيع .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب