الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

كيف يزكي مزرعة الأبقار إذا كان يبيع اللبن ويحتفظ بالنتاج الإناث ويبيع الذكور لحما؟

268157

تاريخ النشر : 27-01-2018

المشاهدات : 11405

السؤال

أمتلك أنا وأخوتى أرضا زراعية بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى ، مساحتها 30 فدانا ، وبنينا عليها مزرعة أبقار لإنتاج الألبان ، ونقوم بتوريد اللبن إلى شركة جهينة ، وإنتاج هذه البقرات من الإناث يتم إضافته للقطيع لزيادته ، والعجول يتم تثمينها وبيعها لحوما حية . فكيف يتم حساب الزكاة على هذا المشروع بالتفصيل ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا زكاة في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والمعز إلا إذا كانت سائمة، أي ترعى الكلأ المباح، في قول جمهور الفقهاء، فإن كانت تعلف، فلا زكاة فيها.

وينظر: جواب السؤال رقم : (49041) ، ورقم : (40156).

ثانيا:

تجب الزكاة في هذه الأبقار إن أعدت للتجارة.

وحيث إنكم لم تنووا التجارة فيها، ولا في نتاجها، وإنما تبيعون العجول الذكور، وتبيعون اللبن، فالزكاة إنما تجب في المال الذي ينتج عن ذلك ، إذا بلغ نصابا ، وحال عليه الحول.

والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة.

فتنظرون فيما يخرج من مال، فإن بلغ نصبا، وحال عليه الحول، وجبت زكاته بإخراج ربع العشر أي 2.5%

وهل يشترط أن يبلغ نصيب كل واحد منكم نصابا، أو يكفي أن يكون مجموع المال يبلغ نصابا؟

في ذلك خلاف بين الفقهاء، بناء على اختلافهم في "الخلطة" هل تؤثر في بهيمة الأنعام فقط، أم تؤثر في بقية الأموال، بحيث يعامل الخليط معاملة المال الواحد ، دون نظر لنصيب كل شريك فيه.

والجمهور على أن الخلطة غير مؤثرة إلا في بهيمة الأنعام، خلافا للشافعية .

وينظر: "المغني" (2/ 254)، "المجموع" (5/ 429)، "الموسوعة الفقهية" (19/ 228).

وبقول الشافعية، أخذ مجمع الفقه الإسلامي، ورجحه ابن عثيمين، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (147855).

وعليه :

فلا ينظر إلى نصيب كل واحد منكم، بل إذا بلغ مجموع المال نصابا، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة.

ثالثا:

حاصل ما تقدم أن الزكاة التي تلزمكم : هي زكاة المال الناتج عن هذا المشروع .

ولا تلزمكم زكاة بهيمة الأنعام ، أو زكاة التجارة.

ومن فتاوى أهل العلم في ذلك:

1-سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " اشتريت إبلاً منذ أكثر من عام، لكي أنتفع بشرب حليبها، وبيع الذكران منها، ولها راع يرعاها بأجر شهري، وأصرف عليها أيضاً علفاً شهريًّا، وقد تجاوزت أكثر من نصاب، فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟

فأجاب: الذي يظهر من هذا أن صاحب الإبل أرادها للاقتناء لا للتجارة، لأن الذي يشتري الإبل تارة يشتريها للاقتناء والبقاء والنسل، وتارة يشتريها للتجارة ، يبيع هذه ويشتري هذه .

أما الذي يقتنيها للتجارة : فإن حكمها حكم عروض التجارة، بمعنى أنها تقدر عند تمام الحول بما تساوي من الدراهم، وتأخذ زكاتها من الدراهم، حتى لو كانت ناقة واحدة.

أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدر : فهذه ليس فيها زكاة ، إلا إذا كانت سائمة.

والسائمة هي التي ترعى المباح، أي ترعى ما أنبته الله عز وجل من النبات ، السنة كاملة ، أو أكثرها، فإذا كان يصرف عليها فلا زكاة فيها، ولو كانت تبلغ نصاب الإبل .
وبناءً على ذلك نقول: الإبل الموجودة عند الفلاحين ، التي يعدونها للتناسل والدر : لا تجب فيها الزكاة؛ لأن الفلاحين يعلفونها ، والزكاة لا تجب في هذا النوع مما يقتنى، إلا إذا كان يرعى السنة كلها أو أكثرها .

وبيع الذكور لا يعد هذا تجارة؛ لأننا نعلم أن الثمار التي في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، والتي أوجب فيها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الثمار : يبيعها أهلها، أو يبيعون ما لا يحتاجون إليه منها" انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/ 49).

2-وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

"هناك مشروع لتربية الأبقار ذات الحليب التي تأكل العلف الذي يحضر لها ولا ترعى نفسها بالفلاة، فهل عليها زكاة ، أم إن الزكاة فقط فيما يحصل من الأرباح السنوية، وإذا كان عليها زكاة، فكم عددها ؟

فأجاب: الأبقار التي تتأكد في الإنتاج ، وينفق عليها وتعلف : ليس عليها زكاة في نفسها، إنما الزكاة تجب في السائمة ، وهي التي ترعى الحول ، أو أكثره ، من المباح .

أما التي تعلف أكثر الحول : فهذه لا زكاة في أصلها .

ولكن إذا حصل من غلتها على مال ، يبلغ النصاب فأكثر : فإنه يزكى ، لإخراج ربع العشر من غلتها .

أو إذا باعها وحال الحول على ثمنها : فإنه يزكى لإخراج ربع العشر" انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" سؤال رقم : (143).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب