الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

زنت، ثم تزوجت بمن زنى بها وهي حامل، ثم أسقطا الجنين

272257

تاريخ النشر : 19-12-2017

المشاهدات : 6811

السؤال

أنا أحببت شخصا ، وحدثت بيننا علاقة كاملة وحملت منه ، وجاء ليتزوجني وتزوجنا ، ولكنه طلب مني أن أنزل الطفل ؛ لأن ظروفه لا تسمح بأن يكون له أبناء ، وبعد أن أنزلناه تحسنت ظروفنا المادية ، وحملت مرتين بعد ذلك ، وطلب مني أن أنزلهم أيضا ؛ وذلك لأنه خائف من تحمل مسئوليتهم في هذا الزمن ، ولا يقدر علي حمايتهم ، فنزلناهما . وسؤالي هو : هل مافعلناه من حب وعلاقة وزواج هو الزنا في الإسلام ؟ وهل يجب أن يقام علينا الحد ؟ أم علينا أن نستغفر الله ليسامحنا ؟ وهل من الممكن أن يغفر لنا الله بعد كل تلك الكبائر ؟ لأنني سمعت أيضا أن إسقاطنا للأجنة بمثابة قتل ، ورفض لعطية الله ، وكان لا يجب علينا أن نخاف عليهم ، وأن نحاول أن نتحمل مسئوليتهم ، أنا في أوقات كثيرة أشعر أن ربي لن يسامحني أنا وزوجي علي الخطايا ، وأن زوجي لا يريد مني أطفالا اعتقادا منه أني فرطت له في نفسي ، وعصيت ربي ، فهكذا سيكون أبنائي فاسدين مثلي ، وهو لا يريد أن يصارحني بذلك ، أرجو إفادتي عن هذا الذنب ، وإن كان لي توبة أم لا.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا شك أن الجماع الحاصل بينكما قبل الزواج هو الزنا الذي حرمه الله على عباده ، وهذا من المعلوم لكل مسلم في هذا الزمن، ولا يكاد أحد يجهله.

قال الله تعالى:

( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) النساء (25).

فجعل الله تعالى المرأة التي تطاوع كل من يريد الفاحشة معها، والتي لا تفعل الفاحشة إلا مع صديقها فقط، كل واحدة منهما زانية غير محصنة.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

" وقوله: (مُحْصَنَاتٍ) أي: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ ولهذا قال: (غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ) وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة.

وقوله: (وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) قال ابن عباس: المسافحات، هن الزواني المعالنات، يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة. "وَمُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ" يعني: أخلاء.

وكذا روي عن أبي هريرة، ومجاهد والشعبي، والضحاك، وعطاء الخراساني، ويحيى بن أبي كثير، ومقاتل بن حيان، والسدي، قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري: يعني: الصديق.

وقال الضحاك أيضا: (وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) ذات الخليل الواحد " انتهى، من "تفسير ابن كثير" (2 / 261).

ونفس الحكم بالنسبة للرجل الذي يفعل الفاحشة.

قال الله تعالى:

( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) المائدة (5).

فيجب عليكما المسارعة بالتوبة إلى الله تعالى والندم على ما حصل، وملازمة الاستغفار.

لكن لا يجب عليكما أن تخبرا القضاء بما حصل ليقام عليكما الحد، بل الأفضل أن تستترا ولا تفضحا أنفسكما مع ملازمة التوبة الصادقة.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الْأَسْلَمِيَّ فَقَالَ: ( اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَلْيُتُبْ إِلَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِلْنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) رواه الحاكم في "المستدرك" (4 / 244) وقال: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 267).

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود: مثل جلد، أو حصب ثم تاب من ذلك الذنب، وأقلع، واستغفر، ونوى أن لا يعود: فهل يجزئه ذلك؟ أو يحتاج ذلك إلى أن يأتي إلى ولي الأمر ويعرفه بذنبه ليقيم عليه الحد؛ أم لا؟ وهل ستره على نفسه وتوبته أفضل، أم لا؟

فأجاب: إذا تاب توبة صحيحة : تاب الله عليه ، من غير حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحد، وفي الحديث: ( من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله )، وفي الأثر أيضا: ( من أذنب سرا فليتب سرا، ومن أذنب علانية فليتب علانية )، وقد قال تعالى: ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ) الآية. " انتهى، من "مجموع الفتاوى" (34 / 180).

ثانيا:

بالنسبة لإجهاضكما للأجنة، فهذا منكر وذنب عظيم، فعليكما بالمسارعة بالتوبة إلى الله تعالى، والندم على هذا الفعل الشنيع، والعزم على عدم العودة عليه، كما يجب عليك أن تنتبهي إلى أنه لا يجوز لك طاعة الزوج في معصية الله تعالى.

وأما توابع هذا الإجهاض؛ فيجب النظر إلى عمر الجنين وقت إجهاضه:

الحالة الأولى: إن كان الجنين قد بلغ إلى أن تصورت فيه صورة الآدمي؛ فينظر هل بلغ أربعة أشهر أم لا؟

فإن كان تجاوز أربعة أشهر، فهو إنسان.

عن عَبْد اللَّهِ بن مسعود: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قَالَ: ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ) رواه البخاري (3208) ومسلم (2643).

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

" لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوما، وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس، كما بيناه بالأحاديث " انتهى، من "تفسير القرطبي" (14 / 316).

وعلى هذا تجب الدية والكفارة.

فأما الديّة: فمقدارها نصف عشر دية الرجل الكبير.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2 / 59):

" اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على جنين الحرة : هو غرة. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة ، عبد أو وليدة.

واتفق فقهاء المذاهب على أن مقدار الغرة في ذلك هو نصف عشر الدية الكاملة، وأن الموجب للغرة كل جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتا، سواء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها، عمدا كان أو خطأ " انتهى.

وهذا إذا سقط ميتا .

وأما إذا سقط حيّا، ثم مات، ففيه الديّة كاملة ، مثل دية الشخص الكبير.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" أما إذا انفصل حيا ثم مات : فيجب فيه كمال دية الكبير ، فإن كان ذكرا وجب مائة بعير ، وإن كان أنثى : فخمسون ؛ وهذا مجمع عليه " انتهى، من "شرح صحيح مسلم" (11 / 176).

وتقسم هذه الدية على ورثته.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" الغرة موروثة عن الجنين، كأنه سقط حيا؛ لأنها دية له، وبدل عنه، فيرثها ورثته، كما لو قُتل بعد الولادة.

وبهذا قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال الليث: لا تورث، بل تكون بدله لأمه؛ لأنه كعضو من أعضائها، فأشبه يدها.

ولنا، أنها دية آدمي حر، فوجب أن تكون موروثة عنه، كما لو ولدته حيا ثم مات .

وقوله: إنه عضو من أعضائها. لا يصح؛ لأنه لو كان عضوا لدخل بدله في دية أمه، كيدها، ولَمَا مُنع من القصاص من أمه، وإقامة الحد عليها من أجله، ولما وجبت الكفارة بقتله، ولما صح عتقه دونها، ولا عتقها دونه، ولا تصور حياته بعد موتها، ولأن كل نفس تضمن بالدية تورث، كدية الحي " انتهى، من "المغني" (12 / 67).

لكن باستثناء الأم والأب لاشتراكهما في القتل كما أشرت في السؤال ، فلا يرثان من الدية .

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

" وأجمع العلماء على أن القاتل عمدا : لا يرث شيئا من مال المقتول، ولا من ديته؛ روي عن عمر وعلي : أن القاتل عمدا لا خطأ لا يرث من المال، ولا من الدية شيئا، ولا مخالف لهما من الصحابة " انتهى، من "التمهيد" (23 / 443).

وأما الكفارة: فهي عتق رقبة مؤمنة، ومادام لا يمكن هذا في عصرنا، فعليكما بصوم شهرين متتابعين عن كل جنين.

سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" عن رجل قال لزوجته: أسقطي ما في بطنك والإثم علي. فإذا فعلت هذا، وسمعت منه: فما يجب عليهما من الكفارة؟

فأجاب:

إن فعلت ذلك فعليهما كفارة ، عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين، وعليهما غرة ، عبد أو أمة ، لوارثه الذي لم يقتله؛ لا للأب ؛ فإن الأب هو الآمر بقتله، فلا يستحق شيئا." انتهى، من "مجموع الفتاوى" (34 / 159).

الحالة الثانية:

إذا كان الجنين قد ظهرت فيه صورة الآدمي ، إلا أنه لم يبلغ أربعة أشهر، ففيه الديّة فقط دون الكفارة، لأنه لم يبلغ أن يكون نفسا.

ووجوب الدية قال به جمهور أهل العلم ، حتى نقل فيه الإمام النووي الإجماع.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. قال العلماء: وإنما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع، وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرة ، بالإجماع " انتهى، من "شرح صحيح مسلم" (11 / 176).

الحالة الثالثة:

إذا أسقط الجنين قبل أن يتصور فيه خلق الآدمي: فلا دية ولا كفارة عليكما، وعليكما بالتوبة والاستغفار.

ثالثا:

المسلم الذي يقع في مثل هذه الكبائر، الأولى به أن يضع جهده وفكره في جلب عفو الله تعالى، ولا تشغلي نفسك بما يفكر به زوجك؛ لأن المخرج من المضائق ليس بالجلوس والحزن على الماضي، بل طريق إصلاح أخطاء الماضي ، والخروج من هذا الضيق والهم هو بالمسارعة إلى التوبة وعدم اليأس، من غير تسويف ولا تأخير، والاعتماد في كل ذلك على الله تعالى ، واللجوء إليه.

قال الله تعالى:

( قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ، وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ) الزمر (53 - 55).

فبالتوبة الصادقة تزول تبعات الماضي.

قال الله تعالى:

( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ) الفرقان (68 – 71)

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ) رواه ابن ماجه (4250)، وحسّنه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (2 / 83).

كما عليك بملازمة التقوى والمداومة عليها وذلك بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، وعدم طاعة الناس -ولو كان الزوج- في معصية الله تعالى، فالتقوى هي المخرج من كل هم وغم.

قال الله تعالى :

( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق (2 – 3) .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب