الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

أخذ شقة والدته من سنوات على أن يعطي الورثة مالا، فهل يلزمه المال بسعر اليوم أم بسعر يوم الأخذ ؟

284446

تاريخ النشر : 01-01-2018

المشاهدات : 3551

السؤال

أعطت أمي مالا لزوجي ليشغله لها وأخذت عليه إيصالا وكتبت الايصال باسم أخي الأكبر واتفقت أمي وزوجي على ثلث المكسب لزوجي والثلثان لها .توفت أمي واستمر المال في التجارة لفترة وكانت بناء شقة نصيبها منها ٩٠ متر بعد ظن إخوتي أن المال تأخر عند زوجي أعطى زوجي الشقة كاملة لآخى باعتبار أن له ٩٠ متر وتبقى ٢٥ متر قال أخي أنه سيسددهم من ماله باعتبار أنه سيشترى الشقة لنفسه ويسدد إخوتي وتم محاسبة زوجي على الثلث وتبقى جزء من المصاريف لم يسدده أخي ولم يسدد باقي امتار الشقة مع العلم أن المصاريف زادت ولن نأخذ انا وزوجي من أخي أي زيادة بل على الاتفاق القديم .وكان الهدف من إعطاء أخي الشقة بسعر التكلفة دون أن نكسب فيها كأصحاب عقار هو أن ينتفع أخي بالمكسب لنفسه فيما بعد ظنا منا أنه سيسدد باقي إخوتي في نفس الوقت ولكن لم يكن لديه المال الكافي ليسدد إخوتي فتأخر في السداد ومرت ثلاث أعوام والآن يطالب إخوتي أخي أن يحسب لهم أمتار الورث والذي كان أصلا باسم أخي بسعر اليوم الذى تضاعف ثلاث مرات عما سبق والذى قصدنا أنا وزوجي تركه لأخي فقط دون الباقي وارتضينا أن لا نأخذ مكسبا في البناء من أجل أن نيسر لأخي الحال واضطرتني الظروف أن أقول لإخوتي إن أخي لم يحاسب زوجي في نصيبه من المكسب وهو الثلث حتى ينتفع به أخي وباعتبار أنه حقنا وتنازلنا عنه لأخي ولأنه غير قادر على التسديد ولأنه سيتزوج بالشقة لأنه غير موظف وغير قادر على الإيجار .مع العلم إنني ساترك له نصيبي خالصا لوجه الله ولن يأخذ منه زوجي سوى سعر باقي الأمتار بالسعر القديم كما اتفقوا .فهل أنا مخطئة شرعا وهل وجب على أخي تسديد إخوتي رغم أن أمي كتبت الإيصال باسمه وهل وجب تسديده بسعر اليوم أو بسعر ما أخذ به الشقة وإن كنت مخطئة فما الحل ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

ما ملكته والدتك من هذه الشقة، (وهو 90 مترا) وماتت عنه، يدخل في تركتها ويقسم على جميع ورثتها، ولو كانت كتبت نصيبها باسم أحد أبنائها، بل لو قُدّر أنها وهبته له، فإنها تكون هبة جائرة، ويلزم ردها في التركة.

ثانيا:

إذا كان أخوك قد ثمّن نصيب والدته في وقت من الأوقات بعد وفاتها، وأخبر إخوته بنصيبهم، وأنه سيأخذ الشقة لنفسه، وتراضوا جميعا على البيع بذلك السعر : كان ذلك دينا عليه بالسعر الذي قُدّر في ذلك الوقت.

وإذا لم يفعل ذلك، فإنهم شركاء له في الشقة، فإذا أراد أخذها، ورضوا بذلك، فإنها تقوّم بسعر اليوم ، ويلزمه إعطاء كل واحد منهم نصيبه، إلا لمن عفا له عنه.

وإذا لم يرضوا بأخذه الشقة دونهم، فإنها تباع لأجنبي ويقسم ثمنها، أو تقوَّم، ويقرع بين من أرادها من الورثة، فيأخذها ويعطي الورثة أنصباءهم.

وينظر: جواب السؤال رقم (188488) ورقم (226559).

ثالثا:

قد أخطأت بقولك: إن زوجك لم يأخذ ثلثه، وقد يحمل ذلك إخوتك أو بعضهم على التنازل عن نصيبه، ولولا ذلك ما تنازل.

فعليك أن تبيني أن زوجك قد أخذ ثلثه لكن بقي له ثمن الأمتار التي كانت له.

ولا حرج عليك في تنازلك عن نصيبك من تركة والدتك لأخيك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب