الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

الزنا الذي يوجب الحد

76052

تاريخ النشر : 17-12-2005

المشاهدات : 305064

السؤال

قرأت في أحد مواقع الإفتاء عن شاب مارس مع فتاة جميع الأعمال الزوجية إلا الإدخال فقط ، فما حكم ذلك في الدين ؟ وهل عليه حد الزنا ؟ وهل يعتبر أنه زنا بها ؟ وهل زواجه منها يعتبر تكفيرا له ؟ وما عليه فعله كي يتوب ؟ وكان الرد في هذا الموقع أو ما فهمته أنا منه أنه يعتبر زانيا لأن الإقدام على فعل الجرم كفاعله .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

يشترط في الزنا الذي يوجب الحد أن يتم الإيلاج ، وهو إدخال حشفة الذكر في الفرج ، فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فليس عليه الحد . جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/23) في بيان شروط حد الزنا المتفق عليها بين الفقهاء : " لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد الزنا إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج . فلو لم يدخلها أصلا أو أدخل بعضها فليس عليه الحد لأنه ليس وطئا . ولا يشترط الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال . فيجب عليه الحد سواء أنزل أم لا . انتشر ذكره أم لا " انتهى .

ثانيا :

مقدمات الزنا من اللمس والتقبيل ووضع الفرج على الفرج من غير إيلاج ، لا تأخذ حكم الزنا ، ولا يحد فاعلها حد الزنا ولكنه يعزر ويؤدب ؛ لارتكابه حراما ومنكرا بينا ، ولما قد تفضي إليه هذه الأعمال من الوقوع في الزنا الحقيقي ، وقد سمى الشرع هذه الأعمال زنا ، كما في الحديث الذي رواه البخاري (6243) ومسلم (2657) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ ).

قَالَ اِبْن بَطَّال رحمه الله : " سُمِّيَ النَّظَر وَالنُّطْق زِنًا لأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزِّنَا الْحَقِيقِيّ , وَلِذَلِكَ قَالَ ( وَالْفَرْج يُصَدِّق ذَلِكَ وَيُكَذِّبهُ )" انتهى نقلا عن "فتح الباري".

وراجع السؤال رقم (81995) .

ثالثا :

الواجب على من صدرت منه هذه الأعمال أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة ، وذلك بالإقلاع عنها ، والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ، وترك الأسباب والوسائل التي تفضي إلى ذلك كالخلوة والنظر والمصافحة .

وأما الزواج من هذه الفتاة ، فإن كانت عفيفة لم تقترف الزنا ، أو ألمت بذلك ثم تابت إلى الله تعالى فلا حرج في الزواج منها ، ولم نقف على دليل يفيد أن هذا الزواج يكفّر تلك المعصية ، بل الذي يكفرها هو التوبة إلى الله ، وإصلاح العمل ، قال الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82.

رابعا :

لا يصح إطلاق القول بأن الإقدام على فعل الجرم كفعله ، بل هذا فيه تفصيل :

فمن هم بالمنكر ثم تركه ، كان مأجورا مثابا ، كما في الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ) رواه البخاري (6491) ومسلم (131) .

وإن همّ بالمنكر وعزم عليه وشرع في فعله ، أو سعى في تحصيله ، لكن لم يتمكن منه ، لأمر خارج عنه ، فهو مأزور غير مأجور ، كما دل عليه حديث : ( إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ) رواه البخاري (31) ومسلم (2888).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وبهذا ينفصل النزاع في مؤاخذة العبد بالهمة ، فمن الناس من قال : يؤاخذ بها إذا كانت عزما ، ومنهم من قال : لا يؤاخذ بها ، والتحقيق أن الهمة إذا صارت عزما فلابد أن يقترن بها قول أو فعل ؛ فإن الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور .

والذين قالوا يؤاخذ بها احتجوا بقوله : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ) الحديث ، وهذا لا حجة فيه [أي على المؤاخذة بمجرد الهم]؛ فإنه ذكر ذلك في رجلين اقتتلا كل منهما يريد قتل الآخر وهذا ليس عزما مجردا ، بل هو عزم مع فعل المقدور لكنه عاجز عن إتمام مراده ، وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين ، فمن اجتهد على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله وعمله ، ثم عجز فإنه آثم باتفاق المسلمين ، وهو كالشارب وإن لم يقع منه شرب . وكذلك من اجتهد على الزنا والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ، ثم عجز فهو آثم كالفاعل ، ومثل ذلك في قتل النفس وغيره " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/122).

وهذا إنما هو في حصول الإثم واستحقاقا العقوبة في الآخرة ، أما العقوبة المترتبة على فعل المعصية في الدنيا ، كالحد المترتب على الزنا ، فإنه لا يعاقب به إلا من زنى حقيقة ، لا من سعى في الزنى ثم عجز عنه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب