الحمد لله.
أولا :
الحكم بأنك على ذمته أو لست على ذمته ينبني على وقوع الطلاق أو عدمه ، ومعلوم أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات فإنها تبين من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وما ذكرت من أن زوجك كثيرا ما يقول : علي الطلاق أن أفعل كذا وكذا ، ثم لا يفعل ، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم ، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند الحنث ، أي إذا لم يفعل .
انظر "المغني" (7/372).
وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق إن خرج مخرج اليمين ، فأراد صاحبه الحث على شيء أو المنع منه ، فإنه عند الحنث تلزمه كفارة يمين فقط ، ولا يقع طلاقه . وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ، وعلى هذا القول ينظر في نية زوجك ، فإن نوى وقوع الطلاق عند حصول الشرط ، وقع الطلاق ، وإن أراد منع نفسه أو غيره من شيء ، أو حث نفسه أو غيره على فعل شيء ، ثم حنث ؛ فإن هذا يمين يكفر بكفارة اليمين ، وانظري جواب السؤال رقم (39941) .
وكفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
ثانيا :
الطلاق في الغضب ، منه ما يقع ، ومنه ما لا يقع ، حسب نوع الغضب وشدته ، وانظري تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (22034)
ثالثا :
الطريقة الشرعية لمعالجة هذا الوضع أن يدرك الزوج خطورة التلفظ بالطلاق وما يترتب على ذلك من تعريض حياته الزوجية للذهاب والتلاشي ، وحسبه أن يعلم أن بقاءه مع زوجته الآن محل خلاف بين العلماء وأن جمهورهم على أنه قد طلقها ثلاثاً ، لاسيما إذا كان يكثر من هذا التلفظ ، فلعله طلق عشرات الطلقات ، فهل يرضى مسلم أن يكون بقاؤه مع زوجته محل خلاف ونظر عند أهل العلم ، وأكثرهم يقول له : لا يحل لك البقاء !! فإنا لله وإنا إليه راجعون .
فالواجب عليه أن يتقي الله تعالى ، وأن يدرك خطورة الكلمة التي تخرج من فمه ، وألا يحلف إلا بالله ، وأن يدع الحلف بغيره ، نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا ولكم .
والله أعلم .
تعليق