الحمد لله.
إذا كان الزنا قد حصل برضاها ، فلا يدفع لها شيئاً عند جمهور العلماء ، وأما إذا كان باغتصاب ( إكراه ) فعليه ضمان ذلك .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 5 / 297 ) :
" إذا أفضى امرأةً في زنًى : فإن كانت مطاوعةً : حُدّا ، ولا غُرم عند الحنفيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة ؛ لأنّه ضررٌ حصل من فعلٍ مأذونٍ فيه منها ، فلم يضمنه .
وقال الشّافعيّة : عليه ديةٌ مع الحدّ ؛ ...
وإن كانت المرأة مغتصبةً ( غير مطاوعةٍ ) : فعلى المغتصب الحدّ ، والضّمان إجماعاً ، غير أنّهم اختلفوا في مقداره " انتهى .
والذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله أن على المغتصب أرش البكارة ، وهو الفرق بين مهرها ثيِّباً ومهرها بكراً .
قال رحمه الله :
" وعلى القول الذي رجحنا - وهو أن المزني بها كرهاً أو طوعاً لا مهر لها – نقول : يجب عليه أرش البكارة ، إذا كانت بكراً وزنى بها كرهاً ؛ لأنه أتلف البكارة بسبب يتلفها عادة .
وأرش البكارة هو : فرق ما بين مهرها ثيِّباً ، ومهرها بكراً ، فإذا قلنا : إن مهرها ثيِّباً ألف ريال ، ومهرها بكراً ألفان : فيكون الأرش ألف ريال " انتهى .
" الشرح الممتع " ( 12 / 313 ، 314 ) .
والله أعلم
تعليق