الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم بيع الصيدلي لموانع الحمل

10101

تاريخ النشر : 04-10-2000

المشاهدات : 9588

السؤال

أنا طالب في الصيدلة في السنة قبل الأخيرة وأواجه مشكلة منع الحمل في الإسلام يقول لقد قرأت إجابات عن هذا الموضوع وكصيدلي أواجه مشكلة أنني سوف أعطي للناس أقراص منع الحمل ولست أدري مدى إباحية هذا الإجراء لكن هل في القرآن أن الله ينفخ في الروح بعد مدة معينة وإذا كان كذلك فما حكم هذا القرص على أساس أنه قد يقتل إنساناً وبعض المسلمين يحكم على استخدام هذه الأقراص على أساس أنها تسبب أمراضاً جانبية للمرأة لكن كل دواء له هذه الأضرار الجانبية ؟.

الجواب

الحمد لله.


ننصح أنه لا يبيعها إذا علم أن الذين يستعملونها إما امرأة تريد ألا تحبل إذا زنت مثلاً وإما أنه رجل يريد ألا يُولد له وإما أنه قد انعقد حمل امرأته ويريد إسقاطه فكل هذه من المحرمات فإذا كان مضطراً إلى تعلم الصيدلة فيتعلمها وعندما يريد البيع يخبر الذين يشترونها بأن هذا لا يجوز ، لا يجوز إسقاط الحمل ولا يجوز منع الحمل إلا لضرورة ينصحهم ومن لم يقبل فالإثم عليهم ، وإن وجد مجالاً لعدم البيع فهو الأولى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد