الحمد لله.
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يتولاه ولي المرأة أو من يقوم مقامه كوكيله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
ثانيا :
إذا كانت المرأة مسلمة ، اشترط إسلام وليها بإجماع العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377).
ثالثا :
تارك الصلاة إن كان جاحدا لها ، فهو كافر بالإجماع ، وإن كان تركها تكاسلا وتهاونا ، فقد اختلف العلماء في كفره ، والراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أنه كافر ، وينظر جواب السؤال رقم (5208) .
وعلى هذا فمن ترك الصلاة لم يجز أن يلي عقد النكاح على مسلمة.
وعلى هذا تنتقل الولاية إلى من يليه وهو الجد ، فإن لم يوجد أو كان غير صالح للولاية انتقلت إلى الإخوة الأشقاء ، فإن كان أصغرهم هو الذي يصلي ، انتقلت الولاية إليه إن كان بالغا ، وإلا انتقلت الولاية لمن بعده ، من أبناء الإخوة ، ثم الأعمام ، ثم أبنائهم ، ثم القاضي الشرعي إن وجد ، وينظر جواب السؤال رقم (48992)
ولدفع الحرج في هذه المسألة ، يمكن أن يعقد النكاح لك أخوها أو من تصح ولايته – كما سبق - في حضور شاهدين عدلين ، وهذا هو العقد الصحيح المعوّل عليه ، وأما عقد النكاح من قبل أبيها ، فلا يصح ، ولا حرج عليك أن تجريه معه ، دفعا للحرج ، ودرءا للمفسدة ، مع الاجتهاد في دعوته إلى أداء الصلاة .
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
تعليق