الحمد لله.
(إن كان قد خلعها فعلا بأن جرى بينهما الفسخ ولم يبق إلا تسليم العوض فهذا لا خيار فيه ، ولو لم يقبض عوضه . وإن كان قد اتفقا من دون أن يفسخها ، وإنما اتفقا على أنه سيخلعها إذا سلمته العوض ، فهذا لم يحصل منه فسخ ، وإنما حصل منه وعد أنه سيفسخها ، فإن كان لم يفسخها بعد فله الرجوع عما نواه ، ولم يفعله . وإن كان قد قال : لها إن أعطيتيني المهر فقد خلعتك أو فسختك فمذهب الحنابلة : ليس له الرجوع .؟ وعند شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا لم يقبض العوض فله الرجوع . والأحوط إن كانت جرت هذه الصورة الأخيرة وأرادا الاتفاق أن يعقدا عقداً جديداً ليخرجا من الخلاف) اهـ
تعليق