الحمد لله.
أولا :
لقد أخطأت في أخذك من المال دون علم صاحبه ؛ لأنه أمانة في يدك ، فلا يجوز لك التعدي عليها . وباعتدائك على الأمانة تصبح ضامنا لها ، فيلزمك رد المثل ، ولا يلزمك شيء فوق ذلك ، إلا إذا أخذت المال وربحت فيه ، فإن الربح يعود لصاحب المال في قول بعض الفقهاء الذين يرون أن ربح المال المغصوب وما في حكمه لا يأخذه الغاصب بل يكون لصاحب المال
، ولك أن تخبر صاحب المال بما وقع ، ثم تتفقان على كيفية توزيع الربح .
وانظر جواب السؤال رقم (87695)
وإذا أخذت المال ولم تربح من ورائه ، لزمك رد المثل فقط ، ولا حرج في دفع زيادة عليه من قبيل الهبة والتبرع .
ثانيا :
يلزمك التوبة إلى الله تعالى من التعدي على الأمانة ، ومن شروط التوبة : العزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى ، فلا تصح التوبة مع استمرارك في أخذ مال صاحبك بدون علمه ، كما يلزمك إخبار صاحبك والتحلل منه ، إلا أن تخشى مفسدة بإخباره كحصول القطيعة مثلا ، فتكتفي برد المال فقط .
والله أعلم .
تعليق