الحمد لله.
أولاً :
الصداق - أو المهر - حق للزوجة فرضه الله على الرجل إن رغب بنكاحها .
قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/ 4 .
قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله :
وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة ، وفريضة لازمة .
"تفسير الطبري" (7/552) .
والمهر يمكن أن يكون مالاً – كذهب أو نقد أو متاع - ، ويمكن أن يكون خدمة أو منفعة يؤديها الزوج للزوجة ، كتعليمها القرآن أو الحج بها .
ولا مانع من أن تتنازل المرأة عن مهرها ، سواء بعد قبضه ، أم قبله ، ولكن يشترط أن يكون ذلك عن طيبٍ نفسٍ منها ، فإن أجبرت أو أُكرهت على ذلك : لم يصحَّ تنازلها ، وبقي في ذمة زوجها .
قال تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/ 4 .
وقال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) البقرة/ 237 .
فإذا كانت زوجتك قد أسقطت مهرها وهي راضية ، فقد برئت ذمتك منه ، ولا يجوز لها أن تعود وتطالب به ، لأن الدين إذا سقط فلا تنشغل به الذمة مرة أخرى .
والله أعلم
تعليق