الحمد لله.
لا يجوز التعامل بهذه البطاقة ؛ لقيامها على الربا ، وهو القرض الذي يجر نفعا للمقرض وذلك أنك تقترض 20 ألف درهم ، لتردها مع زيادة وهي 700 درهم كل ثلاثة أشهر ، مما أسموه أجورا ، ولا وجه له ، فكل درهم تأخذه الشركة صاحبة البطاقة زيادة على التكلفة الفعلية ، فهو ربا ، ولاشك أن التكلفة الفعلية لا تصل بحال إلى هذا المبلغ الكبير كل ثلاثة أشهر .
والمقصود أن هذا تحايل على الربا ، وتسمية للأمور بغير أسمائها الحقيقية ، والواجب الحذر من ذلك ، وعدم الدخول في هذه المعاملة .
قال الدكتور محمد العصيمي حفظه الله في إحدى البطاقات المشابهة : " إذا كانت كما ذكر السائل فهي محرمة. وأعرف عنها أيضا أن البنك يأخذ رسما شهريا على العميل تحت مسمى الرسوم. ولا شك أن الرسوم على البطاقات التي تقدم الإقراض لا بد أن تكون حسب التكلفة الفعلية على المُصْدِر وهو البنك، ولا يجوز له الاسترباح من تلك الرسوم، لأن القرض المقدم بالبطاقة سيكون قرضا ربويا متى ما أخذ البنك رسما إداريا أكثر من التكلفة الفعلية " انتهى من موقع الشيخ :
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=8215
نسأل الله
لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
تعليق